-
191
-
28وقت النفقة
عدد النتائج : 43
في البحث عن (نفقة الزوجات)
مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف بمرط فاستغلاه فمر به عمرو بن أمية فاشتراه وكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال ما فعل المرط الذي ابتعت ؟ قال عمرو تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة بن الحارث فقال أوكل ما صنعت إل
صحيح ابن حبان > كتاب الرضاع > باب النفقة > ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهله من الكسوة وغيرها يكون له صدقة
إن المسلم إذا أنفق على أهله كانت له صدقة
صحيح ابن حبان > كتاب الرضاع > باب النفقة > ذكر كتبة الله جل وعلا للمسلم الصدقة بما أنفق على أهله
إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة
صحيح ابن حبان > كتاب الرضاع > باب النفقة > ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك
هل يتطوع لواحدة بأكثر مما يجب لها من النفقة والكسوة؟
التبصرة > كتاب النكاح الثاني > باب في القسم والعدل بين الزوجات
أتي عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما بمرط فاستغلاه فمر به إلى عمرو بن أمية فاشتراه فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث فمر به عثمان أو عبد الرحمن رضي الله عنهما فقال ما فعل المرط ؟ قال عمرو رضي الله عنه تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة فقا
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب الوليمة > باب النفقات
ما أنفق الرجل على أهله وولده وماله كتب له به صدقة وما وقى به المرء عرضه كتب له صدقة قال وكل نفقة مؤمن في غير معصية فعلى الله تعالى خلفها ضامنا إلا نفقة في بنيان فقلنا لجابر رضي الله عنه يا أبا عبد الله ما أراد بقوله ما وقى به المرء عرضه ؟ قال يعطي الشاعر
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب الوليمة > باب النفقات
للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الرضاع > جماع أبواب وجوب النفقات > ذكر الكسوة
كانت المرأة كبيرة وقد بلغت ما يجامع مثلها فإنه يفرض لها على زوجها النفقة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الرضاع > جماع أبواب وجوب النفقات > ذكر الزوج يطالب بنفقة زوجته ولما يدخل عليها
كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الرضاع > جماع أبواب وجوب النفقات > ذكر الذمية تكون تحت المسلم
يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل حتى تضع حملها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الرضاع > جماع أبواب وجوب النفقات > مسألة