-
29
عدد النتائج : 51
في البحث عن (ما يشترط في العرض لتجب فيه زكاة التجارة)
مر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا حماس أد زكاة مالك فقلت ما لي من مال إنما أبيع الجعاب والأدم فقال أقمها ثم أد زكاتها
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
إذا كان البز للتجارة فقومه قيمة ثم أد زكاته
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
ما كان من مال في رقيق أو في الجزء الثالث دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
كل دين يرجى أو عرض أو نقد ففيه الزكاة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
يزكى كل شيء مما يدار في التجارة من الطعام ولا يزكى ما يراد للأكل من ذلك وإن مكث
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكون للتجارة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
ليس في الجوهر زكاة إلا أن يكون للتجارة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
رجل سلف في أثواب حرير كل ثوب بعشرين درهم فحلت عليه الزكاة وحل أجل الحرير وقيمة الحرير كل ثوب خمسة وعشرون درهما ولم يقبضهما بعد ؟ قال يزكي إذا حل عليه من حساب خمسة وعشرين درهما
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
رجل اشترى متاعا بمائة وهو ثمن مائتين يوم اشتراه ثم أتى عليه الحول وهو ثمن مائتين قال عليه فيه الزكاة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
إذا ابتاع الرجل متاعا للتجارة بمائة درهم أو تسعين ومائة درهم فأتى عليه الحول وقيمته مائتا درهم أو أكثر فليس عليه فيه زكاة حتى يكون قد ابتاعه بمائتي درهم أو أكثر
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
تقويم متاع التجارة وضمه إلى سائر المال
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
المال الذي يدار للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
العروض التي تكون عند صاحبها سنين فليس عليه فيها شيء حتى يبيعها ثم لا يكون في ثمنها إلا زكاة واحدة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
إذا كان البز للتجارة فقومه قيمة عدل
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
اجمعوا على ضم ما في يده من مال التجارة إلى سائر ماله النقد فإذا بلغ ذلك ما يجب في مثله الزكاة زكاه
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
سئل عطاء تاجر له مال كثير في أصناف شتى حضر زكاته أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه فيخرج زكاته ؟ قال لا ولكن ما كان من ذهب أو فضة أخرج منه زكاته وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب