عدد النتائج : 298
في البحث عن (من شروط الصرف التماثل)
كانا مستويين في القدر والصفة فبيع أحدهما بالآخر هل يجوز وهل يصير مثله دينا في الذمة ( بيع الدراهم بالدنانير )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الصرف
اشترى لجاما مموها بفضة بدراهم أقل مما فيه أو أكثر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الصرف > باع سيفا حليته خمسون بمائة ونقد خمسين
بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الصرف > بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما
باع عشرة وثوبا بعشرة وثوب وافترقا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الصرف > بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما
وأحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار ( البيع )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الصرف > بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما
ودرهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة ( البيع )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الصرف > بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما
اشترى تراب الفضة بفضة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الصرف > بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما
( وغالب الفضة والذهب فضة وذهب ) يعني فلا يصح بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا وزنا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الصرف > بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما
والمتساوي كغالب الفضة في التبايع والاستقراض وفي الصرف كغالب الغش
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الصرف > بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما
قلت لرجل ونحن في مجلس جلوسا بعني عشرين درهما بدينار قال نعم قد فعلت وقلت له أنا قد فعلت فتصارفنا ثم التفت إلي إنسان فقال أقرضني عشرين درهما والتفت أنا إلى رجل آخر فقلت له أقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار ودفع إلي العشرين درهما أيجوز هذا
المدونة > كتاب الصرف > يصرف الدنانير من الرجل بدراهم فلما وجب الصرف سأله أن يقرضه الدنانير
اشتريت بدينار مائة درهم أو دينارا بدرهمين أو بدرهم أيجوز هذا الصرف
المدونة > كتاب الصرف > قليل الصرف وكثيره بالدنانير
أرأيت لو أني صارفت رجلا دنانير سكية مضروبة ذهبا أصفر بذهب تبر مكسور إبريز أحمر وزنا بوزن
المدونة > كتاب الصرف > المراطلة
كانت دنانيري ذهبا أصفر كلها سكية مضروبة فبعتها منه بذهب تبر إبريز أحمر ومعها دنانير ذهب أصفر سكية مضروبة نصفها تبر ونصفها سكية مثل سكة الدنانير الأخرى
المدونة > كتاب الصرف > المراطلة
كان الإبريز وما معه من الدنانير دون الدنانير الأخرى في نفاقهما عند الناس ؟
المدونة > كتاب الصرف > المراطلة
لو كانت الدنانير التي لا تبر معها هنا هي كلها دون التبر ودون الدنانير التي التبر معها
المدونة > كتاب الصرف > المراطلة
إن كانت إحدى الذهبين نصفها مثل الذهب الأخرى ونصفها أنفق منها لم يكن بذلك بأس
المدونة > كتاب الصرف > المراطلة
أتى بذهب له هاشمية إلى صراف فقال راطلني بها بذهب عتيق هي أكثر عددا من عددها وأنقص وزنا من الهاشمية
المدونة > كتاب الصرف > المراطلة
تحريم الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يباع منها غائب بناجز
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب الآجال في الصرف