الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كانت ) العين ( لواحد فأجر ) رب العين ( نصفه ) أي نصف المؤجر ( صح ; ; لأنه يمكنه تسليمه ) إذ العين كلها له ، فيسلمها للمستأجر ، ثم إن أجر النصف الآخر للأول صح ، وإن كان لغيره فوجهان ( إلا أنه يؤجر الشريكان ) المشترك ( معا ) لواحد ، فيصح لعدم المانع ( أو ) يؤجر أحدهما للآخر أو لغيره ( بإذنه ) أي شريكه .

                                                                                                                      ( قاله في الفائق وهو مقتضى تعليلهم ) بكونه لا يقدر على تسليمه ; لأنه إذا أذن له فقد قدر على التسليم وقد يمنع إذ لا يلزم من الإذن في الإجارة الإذن في التسليم وأيضا الإذن ليس بلازم ، فإذا أذن ثم رجع صح رجوعه ، فلا يتأتى التسليم ومقتضى التعليل أن العين لو كانت ( [ ص: 565 ] لجمع فأجر أحدهم نصيبه لواحد منهم بغير إذن الباقين لم تصح قال في الرعاية الكبرى : لا تصح إلا لشريكه بالباقي أو معه لثالث .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية