الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية ، ثم جني عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشا ، ما يكون علي ؟ أقيمتها معيبة أم قيمتها صحيحة ؟ قال : بل قيمتها معيبة يوم يحكم فيها مع الأرش الذي يأخذه السيد إلا أن تكون دية الجناية التي جنت هي أقل من قيمتها معيبة مع الأرش الذي أخذه سيدها مما جني عليها ، فلا تكون عليه إلا دية الجناية وإنما عليه الأقل أبدا . قال ابن القاسم : لو أن عبدا قتل قتيلين - وليهما واحد - لم يكن له أن يسلم نصفه بدية أحدهما ويفتك النصف الآخر بدية أحدهما إلا أن يفتكه بديتهما جميعا أو يسلمه كله وهذا رأيي . قال ابن القاسم : ومما يبين لك ذلك أن العبد إذا جنى ثم جني عليه فأخذ له سيده أرشا ، إنه يخير في أن يسلمه وما أخذ من الدية أو يفتكه بما جنى . فكذلك أم الولد إلا أن أم الولد لا تسلم ، فإنما يكون عليه الأقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء ; لأن أم الولد لا يستطيع أن يسلمها فيكون عليه الذي هو الأقل ; لأنها لو هلكت ذهبت جناية المجروح . وكذلك العبد لو هلك قبل [ ص: 669 ] أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما واحد ، إلا أن يكون الأرش أكثر من الجناية فلا يكلف إلا الأرش .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية