الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : صدقه ممكن فيجب احتياطا . قلنا : إن كان أصله المتواتر فضعيف .

            وإن كان المفتي فالمفتي خاص وهذا عام . سلمنا لكنه قياس شرعي .

            التالي السابق


            ش - هذه حجة أخرى للقائلين بوجوب العمل به عقلا . توجيهها أن يقال : لا شك في أن خبر العدل الواحد يمكن صدقه . فحينئذ يجب العمل به احتياطا ، قياسا على المتواتر ، والمفتي ، أي قول المفتي . لأن كل واحد منهما لما أمكن صدقه وجب العمل به ، فكذلك ههنا .

            أجاب المصنف بأن القياس على المتواتر ضعيف لعدم الجامع ; إذ [ ص: 685 ] وجوب العمل في المتواتر إنما هو لأجل إفادته العلم ، لا لأجل إمكان الصدق . والقياس على المفتي ، وإن كان الوصف الجامع متحققا ، لكن الفرق بين الأصل والفرع الثابت ; فإن وجوب العمل في المفتي شرع خاص لا يعم جميع الأشخاص .

            ووجوب العمل بخبر الواحد شرع عام يعم جميع الأشخاص . ولئن سلمنا صحة القياس عليهما ، لكن غايته قياس شرعي; لأن الأصلين وجب العمل فيهما بالدليل الشرعي ، فلم يفد المطلوب; لأن المطلوب وجوب العمل به عقلا .




            الخدمات العلمية