الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 610 ] والسدس : للواحد من ولد الأم مطلقا ، وسقط بابن ، وابنه ، وبنت وإن سفلت ، وأب وجد ، والأب أو الأم مع ولد وإن سفل ، [ ص: 611 ] والجدة فأكثر ، [ ص: 612 ] وأسقطها الأم مطلقا ، والأب : الجدة من قبله ، والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب ، وإلا اشتركتا

التالي السابق


( و ) من ذي ( السدس ) وهو فرض لسبعة تقدم اثنان لبنت الابن مع البنت وللأخت لأب مع الشقيقة و ( لواحد من ولد الأم ) دون الأب ( مطلقا ) على تقييده بذكورة أو أنوثة لقوله تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } والإجماع على أنها في أخوة الأم فقط .

( وسقط ) أي حجب ولد الأم عن الإرث ( بابن ) للميت ( وابنه ) أي الابن ( وبنت ) للميت ولابنه إن علت ، بل ( وإن سفلت ) بفتح الفاء أفصح من ضمها ( و ) ب ( أب و ) ب ( جد ) وإن علا بشرط كون كل وارثا ( و ) لكل من ( الأب والأم ) حال كونهما ( مع ولد ) وارث للميت إن علا ، بل ( وإن سفل ) الولد كولد ابن ابن ابن لقوله [ ص: 611 ] { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } ، فإن كان الولد ذكرا فلكل منهما السدس والباقي للولد ، وإن كان أنثى فلكل منهما السدس ولها النصف والباقي للأب بالتعصيب ( والجدة ) أي أم أم الميت أو أم أبيه إن قربت ، بل وإن علت الواحدة ( فأكثر ) منها كأم أمه وأم أبيه ولم يورث الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أكثر من جدتين ، لقوله لم أعلم أحدا ورث أكثر من جدتين منذ كان الإسلام ، وكأنه لم يصح عنده توريث زيد وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أم أبي الأب أو لم يبلغه .

وروى مالك عن ابن شهاب عن عثمان { عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تسأله عن ميراثها . فقال لها ما لك في كتاب الله تعالى من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس ، فقال له المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك ، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه ، فقال مثل قول المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ، ثم جاءت الجدة الأخرى لعمر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها ، فقال لها ما لك في كتاب الله تعالى من شيء وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكن هو السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها } . وروى { ابن وهب أن التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس هي أم الأم وهي التي جاءت الصديق والتي جاءت عمر هي أم الأب } ، أفاده تت وانظر مواهب القدير . [ ص: 612 ] وأسقطها ) أي حجب الجدة عن الإرث ( الأم مطلقا ) عن تقييدها بكونها من جهتها ، وشبه في إسقاطها فقال ( كالأب ) فيسقط الجدة التي ( من جهته ) أي الأب فلا يسقط الجدة التي من جهة الأم ( و ) أسقطت الجدة ( القربى ) التي ( من جهة الأم ) الجدة ( البعدى ) التي ( من جهة الأب وإلا ) أي وإن لم تكن التي من جهة الأم قربى والتي من جهة الأب بعدى بأن استوتا في الدرجة ، أو كانت التي من جهة الأب القربى والتي من جهة الأم البعدى ( اشتركتا ) أي الجدتان في السدس ; لأن أصالة التي للأم بورود النص من النبي صلى الله عليه وسلم عليها وزادت قرب الأخرى ، هذا هو الصحيح ، وأسقط القربى من كل جهة البعدى من جهتها وترك هذا لوضوحه

.



الخدمات العلمية