الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ديون الميت الثابتة تؤدى ولو لغير المسلم

السؤال

لي قريب توفي عام 1428هـ إثرها تقدم شخص غير مسلم ببعض الصكوك البنكية مؤرخة بتاريخ سابق أكثر من عشر سنوات بها مبلغ من المال كدين عليه فاحتار الورثة هل يصدقون هذا اليهودي ويعطونه المبلغ علما أن المتوفى لم يحدث ورثته قط عن هذا الدين أفيدونا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمسائل الخصومات ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية، خاصة إن كانت متعلقة بأمر التركات والديون؛ للنظر في صحة الدعوى والبت فيها.

وعلى أية حال فدين الميت لا بد من قضائه من تركته قبل قسمتها على الورثة، ولا يخفى أن ذلك متوقف على ثبوت الدين ببينة أو إقرار من الميت قبل موته أو صدَّق الورثة صاحبه، وراجع في ذلك الفتويين: 125754، 125065. وإذا ثبت الدين ببينة مقبولة، فلا فرق بين المسلم وغيره، ولا أثر لكونه قديما أو حديثا.

والخلاصة أن الأمر متوقف على صحة هذه الصكوك، وهذا ينبغي أن يُرجع فيه للمحاكم الشرعية التي تعتمد على أهل الخبرة للتحقق من صحتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني