الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العدول عن الضأن إلى المعز في النذر

السؤال

هل يجوز ذبح جدي الماعز بدلا عن الخروف في النذر، علما أن الناذر وضعه المادي لا يسمح له بشراء خروف. وهل يجوز للناذر الأكل من النذر هو أو أحد أبنائه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن نذر التقرب إلى الله تعالى لزمه الوفاء بنذره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أخرجه البخاري.

ويجب على الناذر أن يفي بما نذره ولا يجوز له أن ينتقل إلى غيره إلا أن يكون خيرا منه.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا نذر شيئاً فله أن ينتقل إلى ما هو خير منه، لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي فله أن يصلي بدلاً من ذلك في المسجد الحرام لأنه ثبت أن رجلاً قال يوم الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (صلِ ها هنا) فأعاد عليه الرجل مرتين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام (شأنك إذن). فهذا دليل على أنه إذا نذر شيئاً وفعل ما هو خير منه من جنسه فإنه يكون جائزاً وموفياً بنذره.

فإذا تبين هذا وأن الوفاء بالنذر واجب وأن الانتقال عنه لا يجوز إلا إلى ما هو خير منه فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن الضأن أفضل من المعز لكونه أطيب لحما.

قال النووي في المجموع: قال الشافعي: والأنثى أحب إلي من الذكر لأنها أزكى لحما، والضأن أفضل من المعز. انتهى.

وقال الشيرازي في المهذب: والضأن أفضل من المعز لما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خير الأضحية الكبش الأقرن). وقالت أم سلمة: (لأن أضحي بالجذع من الضأن أحب إلي من أن أضحي بالمسنة من المعز). ولأن لحم الضأن أطيب. انتهى.

ونص فقهاء المالكية والحنابلة على هذا أيضا.

وعليه؛ فما دام هذا الرجل قد نذر ذبح كبش من الضأن فلا يجوز له أن يعدل عن ذبحه إلى ذبح ما هو دونه كالجدي، وعليه أن ينتظر حتى يتيسر له ذبح ما نذر ذبحه، وأما أكل الناذر مما نذره فقد بينا حكمه فليراجع في الفتوى رقم: 107491 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني