الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صنع وسائل لاختراق البرامج

السؤال

هل عمل كراك أو باتش لتشغيل البرامج غير المصرح بتشغيلها لأن لها سعرا تباع به حلال أم حرام؟ وهل إن وجد منتج لا يوجد غيره في جودته فهل يجوز ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز عمل ذلك وهو من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى : لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة :2}.

لأن البرامج التي يمنع أصحابها نسخها وتنزيلها لا يجوز الإعتداء عليها دون إذنهم، ولو كان البرنامج لا يضاهى في جودته أو كان نادرا أو غالي الثمن فإن ذلك لا يبيح الاعتداء عليه ولو للنفع الشخصي على الراجح كما بينا في الفتويين : 24932, 132847.

وبالتالي فإن عمل الوسائل التي تعين على اختراق البرامج المحظورة لا يجوز وثمنها حرام لا يحل الانتفاع به، فقد نص الفقهاء رضي الله عنهم على أن الوسائل لها أحكام المقاصد , وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله , ونصوا كذلك على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام ؛ لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى , وروى ابن بطة أن قيما لسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره خمرا , فقال سعد : بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر . وأمر بقلعه .

قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني