الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأخير الوفاء بالنذر غير محدد المدة

السؤال

كنت حاملا وتعبت في الولادة، فنذرت إذا ولدت بسلامة أن أصوم 3 أشهر متتاليات ولم أوف بنذري وصار طفلي عمره 12 سنة، فهل يجوز الصوم الآن؟ أم أدفع كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النوع من النذر يسمى النذر المعلق، وقد كره أهل العلم الإقدام عليه وذلك لما قد يترتب عليه من الحرج والعجز عن الوفاء به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري وغيره.

لكن يجب الوفاء به إذا حصل الأمر المعلق عليه وهو هنا الولادة بسلام، لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج:29}.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري.

لذلك، فإن على هذه السيدة أن تفي بنذرها فتصوم الأشهر التي نذرت صيامها على نحو ما نذرت، ولا يجوز لها العدول عن الصوم ما دامت تقدر عليه، وإذا كانت قد نوت صيام النذر في زمن محدد ثم أخرته فلتنظر الفتوى رقم: 26910 لبيان ما يجب في حال تأخيرالنذر عن وقته المحدد له.

أما إن كان النذر مطلقاً أي لم تنو له وقتاً محدداً فلا تأثم بتأخيره، بناء على القول بعدم وجوب الوفاء بالنذر المطلق على الفور، وهو قول أكثر أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 105084

لكن ينبغي للمسلم أن يبادر للوفاء بنذره، فهذا من باب المسارعة إلى الخيرات، قال صاحب الفقه الإسلامي وأدلته: فإن أضيف إلى وقت مبهم بأن قال: لله علي أن أصوم شهراً ـ ولا نية له: فحكمه حكم الواجب المطلق عن الوقت، ومن المعروف أن علماء الأصول اختلفوا في وقت وجوب الواجب، فقال بعضهم: على الفور، وقال الأكثرون: على التراخي: ففي أي جزء من العمر يجوز القيام به ويتضيق الوجوب في آخر العمر إذا بقي من العمر في غالب الظن قدر ما يسع الأداء، ويسن تعجيل الوفاء بالنذر، وهذا هو الرأي الصحيح. انتهى.

ولتنظر الفتوى رقم: 130323، لبيان حكم تأخير النذر المؤقت وغير المؤقت.

فإن عجزت عن الصيام، فإما أن يكون عجزك مؤقتاً، وإما أن يكون عجزاً دائماً، فإن كان العجز مؤقتاً، فعليك أن تنتظري حتى يزول، ثم تؤدين ما عليك من صيام، وإن كان العجز دائماً، فعليك كفارة يمين وإطعام مسكين عن كل يوم، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 98053 ورقم: 54874

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني