الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تلفظ بالطلاق تحت ضغط الشجار

السؤال

زوجتي كانت حاملا فافتعلت شجارا لسبب واه فتصاعد الشجار واستلت سكينا من المطبخ وكانت ملحة أيضا في طلب الطلاق وبإصرار وكنت ساعتها جالسا على كرسي من البلاستك وكانت تدفعني إلى الخلف بجنون وتقول حا بج كرشك وتطلب الطلاق فانكسر الكرسي ووقعت إلى الخلف، وعندها قلت لها أنت طالق ـ ستسألني هل كنت تخشى على حياتك حين طلقتها؟ سأقول ربما ولكنه كان وضعا مهينا بالنسبة لي فطلقتها لأتخلص من هذا الوضع المهين ولم يكن في نيتي تطليقها، ولكن للهروب من هذا الجنون، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق تحت الإكراه غير واقع إذا كان الإكراه معتبرا كالتهديد بالقتل أو الإضرار الشديد، و راجع حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين رقم: 42393، ورقم: 6106.

والظاهر من سؤالك أنك لم تكن مكرها على التلفظ بالطلاق، وإنما تلفظت به لتتخلص من مشاغبة الزوجة لا لخوفك من تنفيذ الزوجة ما هددت به من طعنك بالسكين، وعليه فهذا الطلاق نافذ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

وأما إن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فإنها تبين منك بينونة كبرى ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وعلى هذه الزوجة أن تتوب إلى الله مما وقعت فيه من تهديدك بالقتل فإنه إثم مبين، وراجع الفتوى رقم: 121901.

وينبغي عليك أن تسعى في استصلاحها بالوسائل المشروعة، وانظر الفتوى رقم: 9904.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني