الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدعاء بالشفاء من عاهة

السؤال

هل يجوز الدعاء بتغير عاهة فيّ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدعاء من أفضل العبادات وأعظم القربات، حيث يعترف العبد بفقره وحاجته لله تعالى، وهو مطلوب في كل الأوقات ولكل الحاجات؛ فالمسلم مأمور بأن يدعو الله تعالى ويسأله كلما يحتاج, ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم؛ قال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر:60], وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود وابن ماجه.

وصاحب الحاجة يسأل حاجته مهما كانت، ما لم يكن في دعائه اعتداء, وطلب ما هو مستحيل شرعًا أو عادة، والمراد بمنع طلب المستحيل هو: طلب ما يستحيل حصوله عادة حسب نظام سنن الله الكونية العادية، وليس المراد به أن الله تعالى يستحيل عليه فعل أي شيء، فهو سبحانه لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض، ولمعرفة ضابط الاعتداء في الدعاء انظر الفتويين: 164747- 23425.

وعليه؛ فإن كانت هذه العاهة من الأدواء التي يمكن الشفاء منها عادة فلا حرج في الدعاء بزوالها, والتوفيق للدواء النافع لها، فإن من رحمة الله تعالى بعباده أنه ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، وهذا ما يتضح في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بذلك حيث قال: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواء، إلا داء واحدًا، قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. رواه أصحاب السنن.

وإن كانت هذه العاهة مما يستحيل زواله عادة فلا ينبغي الدعاء بزوالها؛ لما في ذلك من الاعتداء في الدعاء.

وعلى كل ينبغي أن تصبر وتحتسب, وأجر الصابرين عند الله تعالى, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبًا لأمر المؤمن, إن أمره كله له خير, وليس ذلك إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له. رواه مسلم.

نسأل الله تعالى أن يزيل عنك وجميع المسلمين كل مكروه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني