الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها لسوء مزاجها وأنانيته في الطلب

السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذى لا يصلي ويشاهد أفلاما إباحية ويطلب العلاقة الزوجية باستمرار وفي أوقات غير مناسبة وبغير إرادة زوجته، ودائما يتهمها بالبرود وعدم مبادلته المشاعر؟ هل يجوز للزوجة أن تمتنع عن معاشرته لسوء حالتها النفسية من طريقته الأنانية وأسلوبه في أخذ حقوقه الزوجية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت فإنّ البلية الكبرى في ترك زوجك للصلاة، فإنّ الصلاة عماد الدين، ولا حظّ في الإسلام لمن تركها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة، وعلى قولهم لا يحلّ لك البقاء مع زوجك ما دام تاركاً للصلاة، لكنّ غيرهم من أهل العلم يفرقون بين ترك الصلاة جحوداً لفرضيتها وتركها كسلاً، وانظري الفتوى رقم: 177285.
ولا ريب أنّ مشاهدة الأفلام الإباحية حرام ومنكر قبيح، أما طلب الزوج امرأته للمعاشرة، فالأصل جوازه، نعم ينبغي للزوج مراعاة حال زوجته وحرصه على أن تشبع حاجتها كما يشبع، لكن يجب عليها طاعته إذا دعاها للفراش في أي وقت، إلا لعذر كمرض أو حيض أو صوم واجب أو ضرر يلحقها من الجماع، أما امتناعها من طاعته لمجرد سوء مزاجها أو ضيقها من حرص زوجها على قضاء وطره من غير مراعاة لحال زوجته، فلا يجوز لها، قال الشيخ مرعي الكرمي: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض. دليل الطالب لنيل المطالب - (1/ 254)
فبيني لزوجك خطر تهاونه في الصلاة وتحريم مشاهدة الأفلام الإباحية، وأطلعيه على كلام أهل العلم في ذلك، واجتهدي في إعانته على التوبة من هذه المنكرات، وراجعي الفتوى رقم: 3830، والفتوى رقم: 53400.
فإن لم يتب زوجك من هذه المنكرات، فالأولى لك مخالعته، قال البهوتي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: وإذا ترك الزوج حقاً لله تعالى فالمرأة في ذلك مثله فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى. كشاف القناع - (5/ 233)

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني