الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بإقامة أنشطة متنوعة بما لا يخالف شروط الجهة المانحة

السؤال

شيخنا الفاضل: أنا أعمل في منظمة غربية تقوم على ترفيه الأطفال في مناطق النزوح. هذه المنظمات تقوم بدعم البرامج الترفيهية، ولا تدعم البرامج التعليمية، ويوجد ضعف كبير في المدارس وحلقات تحفيظ القرآن، حيث نرى الأطفال الذين يأتون إلى مراكز المنظمات يهدرون من أقلام وأورق وقرطاسية الكثير على أشياء لا تنفع، في المقابل طلاب حلقات التحفيظ والمدارس لا يوجد اهتمام ولا تمويل، ولا يجد بعض الطلاب ما يعينهم على الدراسة، وأحيانا يترك الطلاب المدارس، ويأتون إلى المنظمات بسبب وجود توزيع في هذه المنظمات.
سؤالي هو: هل يجوز أخذ أقلام وأوراق من هذه المنظمات ومساعدة حلقات التعليم والمدارس بها من غير علم المشرف علينا؛ لأنه يطبق ما يملى عليه من المنظمة، مع أنه يمكن اختراع نشاط في أي مكان، وتوزيع هدايا أو أقلام أو أوراق وما شابه ذلك، وهو أمر فيه سعة عند المشرف.
وسؤالي الأخير: هل يجوز أن آخذ من هذه المواد التي نوزعها للناس؟ مثلا: قمنا بتنظيم نشاط للأطفال، وقمنا بتوزيع بسكويت وعصير،
حيث تم التوزيع لجميع الناس كبارا وصغارا، ومنهم من أخذ مرة، ومنهم من أخذ مرتين وثلاثا. هل يجوز لي أن أحسب نصيبا لأهلي مثل الناس، مثلا 4 بسكويتات، و4 عصيرات باعتباري نازحا أيضا.
أفيدونا، جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقك، وأن يجعلك مفتاحا للخير، وأن ينفع بك.

ونظن أنه لا يعجزك البحث عن طريقة لنفع طلاب حلقات تعليم القرآن الكريم بتلك الأدوات بما لا يخالف شروط الجهة المانحة.

بل أنت قد صرحت بذلك حين قلت: (مع أنه يمكن اختراع نشاط في أي مكان وتوزيع هدايا أو أقلام أو أوراق وما شابه ذلك، وهو أمر فيه سعة عند المشرف) !

فيمكنك مثلا إقامة الأنشطة الترفيهية في مدارس تعليم القرآن الكريم، أو دعوة طلابها إلى حضور الأنشطة الترفيهية للاستفادة من تلك الأدوات، أو غير ذلك من الوسائل التي تمكنك من إيصال تلك الأدوات لطلاب مدارس تعليم القرآن الكريم بما لا يخالف أنظمة الجهة المانحة.

وأما أخذك لنفسك من المواد التي توزعها المنظمة، فإن أذنت لك الجهة المانحة إذنا خاصا بذلك فلا إشكال في الجواز، وكذلك إذا نصوا على منعك من أخذها فلا يجوز لك ذلك. وأما إن لم يوجد إذن خاص ولا منع، وكنت مستوفيا لشروط استحقاق أخذ تلك المواد: فمن العلماء من أجاز الأخذ في هذه الصورة، ومنهم من منع، والأحوط هو الامتناع عن الأخذ حتى تستأذن، وانظر الفتوى: 254524.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني