الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ادخار المال أولى أم المتاجرة به

السؤال

صاحب مشروع لديه فائض في صافي أرباحه، وهو يريد أن يدخره، أو يستثمره، ومدخرات المشروع تساعده، وتقيه عند الضائقات، أما استثماره، فنفعه في هذه الأمور أقل، ولكنه يساعد في زيادة ماله، فهل الأولى لصاحب لمشروع وضع الفائض في مدخراته، أم استثماره؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على صاحب المال في ادخاره، أو المتاجرة به، إذا كان يحافظ على أحكام الشرع في التجارة، ويخرج زكاة ماله.

والأولى والأفضل من الأمرين ما كان أكثر مصلحة ونفعًا.

وتقدير ذلك يرجع إلى صاحب المال، فهو أدرى به.

وعلى فرض أنّ الأمرين متساويان عند صاحب المال، فالأولى حينئذ التجارة، وراجع الفتوى رقم: 18410.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني