الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقدار الخصم مقابل العيب في الصنعة والتقصير

السؤال

اشتريت شقة بمصر منذ عامين، واتفقت مع مهندس مبتدئ أن يقوم بأعمال التشطيب بها لحين عودتي من خارج البلاد على أن تكون أتعابه ستة آلاف جنيه. وأثناء سفري حدثت مشادات بسبب التباطؤ الشديد في العمل، وعدم متابعة العمال، والعيوب الموجودة في الشقة التي كان قد وعد بإصلاحها، والهدر العالي في المواد، وأجر بعض الصناع الأغلى من المتعارف عليه، وعلى أثر هذه المشادة لم يكمل التشطيب إلى النهاية، مع العلم أنه أكمل حوالي ما لا يقل عن ٧٠ % من التشطيب.
وعند عودتي من مصر أكملت باقي الشقة بنفسي، ووجدت كثيرا من العيوب غير قابلة للإصلاح..علي سبيل المثال الأبواب والشبابيك بها عيوب في قص الخشب غير منتظم، ولا يمكن إصلاحه، والخامات رديئة غير المتفق عليه سلفا، والألوميتال كذلك (تكلفه الخشب ١٥ ألف والألوميتال ٥٤٠٠) ولا يمكن الإصلاح إلا بتبديلها كليا)
هو الآن يقول: أنا لا أريد شيئا، حسابي واصل. ليس إقرارا بالأخطاء، ولكن على إثر المشادة التي حدثت.
السؤال: ماذا عليَّ الآن؟ أعطيه المبلغ كله أم جزءا منه؟ أم لا أعطيه شيئا؟ وإن كانت الإجابة بأن أعطيه جزءا فكم أعطيه؟ وماذا أفعل إن أبى ألا أن يأخذ المبلغ كله أو لا يأخذ شيئا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللسائل أن يخصم من المبلغ المتفق عليه مع هذا المهندس شيئين:
- الأول: قدر ما نقص من عمله (العمل الذي لم ينجزه أصلا، وهو ما قدره السائل بنحو 30%).
- والثاني: قيمة عيوب الصنعة التي حدثت بسبب تقصيره في متابعة العمل.
وتقدير هذين الأمرين يرجع فيه لأهل الخبرة في هذا المجال. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 149247.

فإن حكم أهل الخبرة بشيء، واتفقتم عليه، فبها ونعمت، وإن لم تتراضوا على ذلك فالأمر في مسائل النزاع والخصومات عموما يرجع فيها إلى القضاء، أو ما يقوم مقامه من مجالس التحكيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني