الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مؤن تجهيز الميت مقدمة من تركته على غيرها

السؤال

أخت زوجتي تركها زوجها وابنتها وابنها منذ أكثر من عشر سنوات في منزل والدتها دون أي مصاريف لها وكانت رحمة الله عليها والدتها تقوم بمعيشتها وتوفت والدتها منذ 7 شهور واستمرت أخت زوجتي مع أخت لها لم تتزوج حتى الآن حتى توفيت وكانت أمها رحمها الله قد اشترت لها خاتما وحلقا ولها قيراطان في المنزل وقام أخوها بمصاريف الدفن كاملة فمن يرثها في الخاتم والحلق والقيراطين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما تركت المرأة المذكورة يرثه ابنها وبنتها تعصيبا، للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}

وإذا لم يكن أخوها متبرعا بمصاريف الدفن فإنه يأخذها مما تركت، فإن بقي شيء قسم بين أبنائها على النحو الذي ذكرنا، لأن مؤن تجهيز الميت مقدمة من تركته على غيرها من الدين والوصية وحق الورثة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني