الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة الوالد في التنازل عن بعض الحقوق المالية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة السلام على أشرف المرسلين
الموضوع : فتوى بين أخوين حول ملك صاحب الملك، المتضرر: السيد بوتكيل ،المدعى عليه: أخو المتضرر
يسعدني ويشرفني أن أقص على سيادتكم هذه المشكلة راجيا من المولى عز وجل أن يوفقكم في إبداء رأيكم والافتاء فيها .تتضمن هذه المشكلة: أنا السيد بوتكيل الأخ الأكبر هاجرت إلى فرنسا بنية العمل فوفقني الله في تحقيق أهدافي فجمعت ثروة لا بأس بها وبعدها شاركت أخي المقيم بالجزائر في تجارة صرفت عليها مالا كثيرا وكل الوثائق كانت باسم أخي وبعد مدة أنهينا الشراكة لكن المشكلة أن أخي استولى على النصيب الأكبر ولم يكن عادلا في إرجاع حقي ولا حتى رأس المال فلجأت إلى العدالة لتفصل بيننا، هنا المنعرج في المشكلة: تدخل والدي ليخيرني بين دعوة الخير ودعوة الشر على أن أتنازل عن القضية وأسحبها من العدالة، أنا حائر هل أختار دعوة الخير من والدي وأسمح في كل أملاكي التي تعبت عليها مدة 26 سنة في الهجرة أو أرفع القضية إلى العدالة لتفصل بيننا.
نرجو من المولى عز وجل أن يوفقكم في الفتوى في أقرب وقت ممكن
تقبلوا منا سيادتكم فائق الاحترام والتقدير.وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن طاعة الأب واجبة على الأبناء، وأنها من البر الذي أمر الله تعالى به الأبناء تجاه الآباء، وقد بينا وجوب طاعة الأبناء للآباء في المعروف، وخطر عقوقهما فيما لا مضرة فيه عليهما، وذلك في الفتويين رقم: 5327، 7490.

وعملاً بما في نصوص الشرع من أوامر مؤكدة ببر الوالدين وطاعتهما وعدم مخالفة أمرهما، فإن الأفضل لك أن تطيع والدك فيما أمرك به من التنازل عن القضية إبقاءاً على صلة الرحم وطعماً في ثواب طاعة الوالدين، ونيل أجر رد السيئة بالحسنة، فقد قال الله تعالى في صفات أولي الألباب: وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ {الرعد: 22}.

وهذا إذا كان منك، فإنه من باب البر والإحسان لا من باب الوجوب والإلزام، وذلك لأنه لا يجب على الولد طاعة والده فيما يعود عليه بالمضرة، ولا يجوز للوالد إجبار الابن على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وهو صحيح.

وراجع في هذا الفتوى رقم: 59104.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني