الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طاعة الأب في قطيعة الرحم

السؤال

من فضلكم أريد جوابا شافيا ، ولا تقل لي أحيلك على سؤال مثله لأني أريد جوابا شافيا منكم ، أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا عندي أبي منذ ولدت وأنا لم أجد منه معنى كلمة أب ، يفضل واحدا أو اثنين من أولاده على الآخرين ، وهو على خلاف شديد مع أعمامي لا أدري على ماذا ، ونتج عن ذلك الخلاف عدم محبة بينهم منذ فترة طويلة والآن لا يتكلم مع أي من أعمامي ولا يتركنا نزورهم بل وصل به الأمر إلى أنه قال لي اسكر وحشش ولكن لا تمش إلى عمك ، هذا الأمر جعلني أكره حياتي بل وفي بعض الأحيان أفكر في شنق نفسي لأستريح وأتخلص من هذا الحال المؤلم ، أنا لا أريد منكم إلا شيئا واحدا وهو أن عمري فوق الثلاثين وتصرفات أبي هذه حطمت مستقبلي وأفسدت دارستي ، وكذلك سمعنا منه الكلام الساقط ونحن لا نقدر على أن نقول شيئا .
سؤالي هو هل أطيعه في أخطائه أم لا؟ مع العلم أنه هو المخطئ في شأن أعمامي وقلبه أسود ، أريد جوابا شافيا هل أطيعه في أخطائه وبقطع الرحم أم لا ، علما أن عمي المتشاجر معه أريد ابنته .
وشكرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي بارك الله فيك أن حق والدك عظيم، فطاعته وبره والإحسان إليه حق واجب عليك لا يسقط ولو كان كافرا، فكيف وهو مسلم وقع في بعض الذنوب والأخطاء ، فكن له مطيعا متذللا، وتذكر قوله تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا {الإسراء: 23 } وطاعة والدك واجبة في غير المعصية لله تعالى ، وأما إذا أمرك بمعصية الله تعالى كقطيعة أعمامك فلا يلزمك طاعته في ذلك الأمر، ويلزمك طاعته فيما سوى ذلك مما ليس بمعصية ، واجتهد في الإصلاح بين والدك وأعمامك بالكلمة الطيبة ، وبين لهم فضيلة الصلح وإثم القطيعة ، ويمكنك الاستعانة بما في الفتوى رقم : 20902 ، والفتوى رقم : 24125 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني