الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رد شبهات ومزاعم حول الحجاب

السؤال

أرسلت إلى داعية إسلامي أستفتيه في أني أريد لبس النقاب وزوجي يرفض فأفتاني هداه الله بما يلي: أن الحجاب بدون نقاب أعون على الدعوة إلى الله، وأن واقع الأمة أشد مرارة من مشكلة الحجاب والنقاب واستشهد بالأيات (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) (لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن) وحديث الفضل بن عباس وحديث أسماء بنت أبي بكر وأن كثيرا من نساء الصحابة لم يكن منتقبات وأن من شروط الحج كشف الوجه مع أني أعلم - والله أعلم - أن من شروط الحج الإسدال فأفتوني يرحمكم الله إذا كان هذا حال الدعاة فما بالكم بالأمة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق لنا فتوى مفصلة في بيان أدلة وجوب ستر الوجه والكفين برقم: 4470، فيمكنك الرجوع إليها.
ويحسن هنا أن نرد على الشبه التي جاءت في سؤالك، ومنها مقولة: إن الحجاب بدون نقاب أعون على الدعوة إلى الله، ونقول: متى كان الحجاب مانعًا من الدعوة إلى الله؟! إن المرأة إذا سترت وجهها أطاعت ربها، وبالتالي كانت دعوتها أنجح وأنجع، لكونها قد وافق قولها فعلها وسلوكها، وهذا له أثر كبير في استجابة المدعوين إلى رب العالمين.
وأما مقولة: إن واقع الأمة أشد مرارة من مشكلة الحجاب والنقاب، فنقول: إذا كان واقع الأمة مريرًا، فهل نقابل ذلك بمعصية الله؟ أم بالاجتهاد في طاعته وعبادته!!! إن التغيير السماوي لن يتحقق قبل أن يتحقق تغيير أرضي في نفوس العباد، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) [الرعد:11].
وأما مقولة: إن كثيرًا من الصحابيات لم يكن منقبات، فهذا قبل أن يفرض الحجاب، أما بعد أن فرض الحجاب فماذا فعلن؟ والجواب: في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي، فاختمرن بها.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: (فاختمرن بها) أي: فغطين وجوههن.
وأما كشف الوجه فليس من شروط الحج، وإنما من محظورات الإحرام للمرأة أن تنتقب أو تلبس القفازين، لما رواه البخاري وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".
والمشروع للمرأة إذا كانت بحضرة الرجال هو الإسدال، كما ذكرت في سؤالكِ، فقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفناه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني