الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤالي هو: لجدى بيت قد أخذته منه الدولة لأن له أكثر من بيت وقد أوصى وتنازل لي عن البيت شرط ان أقوم بإجراءات إرجاعه وبعد أن قام بمشورة أبنائه وفعلا وافقوا وبعد ثلاثة عشرة سنة تحصلت عليه وبعدها قام أبي وعمي وعمتي بمنازعتي على البيت وأنهم يطالبون بحقهم من الإرث، هل لهم الحق في ذلك، هل أتنازل لهم عن البيت أم لا ألتفت إليهم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمسألة السائل من باب هبة المغصوب لأن الدولة في أخذها للبيت بهذه الصفة تعتبر غاصبة ، فهل تصح هذه الهبة أم لا ؟

وبداية نقول إذا كان الموهوب له ( السائل ) استرجع وقبض الموهوب ( البيت ) في حياة الواهب ( جده ) فأمضى الهبة فإن الهبة صحيحة ماضية ، وليس لأب السائل أو أعمامه وعماته منازعته فيها ، جاء في المدونة : في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب، قلت : أرأيت إن غصبني رجل عبدا فوهبته لرجل آخر والعبد مغصوب أتجوز الهبة في قول مالك ؟ قال : نعم إن قبضها الموهوب له قبل موت الواهب . أهــ .

أما إن مات الواهب ( الجد) قبل قبض الدار فالهبة باطلة لأن الهبة عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين ، جاء في المغني : وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة . وقال أبو الخطاب : إذا مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن في القبض والفسخ . أهــ .

وفي هذه الحالة يحق للورثة إمضاء الهبة أو إبطالها ، وعلى السائل تسليم الدار إليهم .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني