الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التصرف في الأموال التي يجهل أصحابها

السؤال

أنا أعمل بإحدى الشركات كأمين خزينة أستلم المبالغ من مناديب تعمل لدى نفس الشركة التي أعمل بها وعند عمل الميزان اليومي أجد أن هناك زيادة أو عجزا في هذه المبالغ ولا أعرف لمن هي السؤال هو ماذا أفعل في هذه المبالغ الزائدة هل أسدد بها العجز أو ماذا أفعل بها علما بأنني لا أخلط بين فلوس الشركة ونقودي الخاصة فهل يجوز لي أن أدخر المبالغ الزائدة لأسدد بها أي عجز عندي وماذا أفعل عند حدوث عجز علما بأنني أتحرى جيدا عن صاحب المبالغ الزائدة ولكن لا أعلم لها صاحبا. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن يعلم الأخ السائل أنه لا يوجد في الشريعة مال لا مالك له، وهذه الأموال التي تجدها زائدة عندك بعد عمل الميزانية يجب أن ترد إلى أصحابها إن عرفوا، وفي حال ما إذا لم تتمكن من معرفتهم فإنه يتصدق بها بنية أصحابها، ولا يصح أن تأخذها لتسدد بها العجز. فالعجز إن وجد فمن مسؤوليتك أنت في حال حصل تفريط من قبلك، وإذا لم يوجد منك تفريط فلا تؤاخذ بها شرعا، وفي كل الأحوال لا سلطان لك على تلك الاموال المجهولة التي جهل أصحابها إلا سلطان صرفها إلى الفقراء والمساكين ووجوه الخير.

قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي في حاشيته على الروض المربع: الرهون والودائع ونحوهما من سائر الأمانات والأموال المحرمة كالسرقة والنهب إذا جهل أربابها دفعها للحاكم أو تصدق بها عن ربها بشرط ضمانها له لأنه في الصدقة بها عنه جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له. اهـ

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة في الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما فإن هذه عامة النفع والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: فإن وجدت صاحبها فارددها إليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. إلى أن قال: وهذا النوع إنما حرم لتعلق حق الغير فإذا كان الغير معدوما أو مجهولا بالكلية أو معجوزا عنه الكلية يسقط حق تعلق به مطلقا.. فإنه لو عدم المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق فكذلك إذا عدم العلم به إعداما مستقرا وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجازا مستقرا فالإعدام ظاهر والإعجاز مثل الأموال التي قبضها الملوك كالمكوس وغيرها من أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدي الظلمة يأكلونها وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة وأما حبسها دائما أبدا إلى غير غاية منتظرة بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها إليه فهذا مثل إتلافها.. فإذا كان إتلافها حراما وحبسها أشد من إتلافها تعين إنفاقها وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني