الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإجارة على كتابة ما يتضمن الشرك والخزعبلات

السؤال

سماحة الشيخ، أنا وزميل لي نقوم بكتابة آيات من القرآن الكريم على مرايا لتزيين البيوت ثم نبيعها قصد كسب المال الحلال، قبل أيام تقدم لي شخص مسلم بطلب كتابة النص التالي على مرآة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، يا رحمن يا رحيم يا مستعان بالله يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا حسن يا حسين يا يحيى يا حليم يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شهامة الفرداني يوسف الصديق عبد الرؤوف اليمني إمام العارفين أمان الحق لسان المتكلمين عون الله السخاوي عارف الطيار المعروف بملحان برهان الكرماء غوث الأنام يا صاحب الزمان محمد المهدي يا عيسى وصاحب العنصر يا خضر، لما قرأت النص لم أطمئن لمحتواه، فهل يجوز لي كتابة هذا النص على مرآة والاستفادة من ثمنها؟ جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز المتاجرة في اللوحات المكتوب فيها أدعية تشتمل على شرك أو بدع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يحل لك كتابة النص المذكور في السؤال، لما اشتمل عليه من الشرك بالله تعالى في الدعاء، فإن الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة، فصرف هذه العبادة إلى غير الله تعالى شرك ولو كان من صرفت إليه نبياً أو صديقاً أو صالحاً، وإذا كان الداعي لغير الله يعتقد فيه أنه ينفعه فما لا يقدر عليه إلا الله تعالى أو أن له شركاً مع الله في ذلك فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، والظاهر من العبارة الواردة في السؤال أن الشخص المذكور من هذا النوع من الناس والعياذ بالله.

كما أن النص المذكور اشتمل على كلام باطل ومنكر مثل غوث الأنام وصاحب الزمان ونحو ذلك من تراهات الصوفية وخزعبلاتهم الصادرة عن اعتقادات فاسدة تمنح البشر خصائص الألوهية، وقد نصّ العلماء على المنع من الاستئجار على منفعه محرمة، وكتابة ما فيه شرك وباطل من أظهر صور المنع.

جاء في كشاف القناع: ولا تصح إجارة على تعليم السحر والفحش أو على تعليم التوراة والكتب المنسوخة أو العلوم المحرمة. انتهى.

ونرجو من السائل مراجعة الفتوى رقم: 20315، لمعرفه حكم كتابه الآيات على الألواح والمرايا وحكم بيعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني