الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أرجو منكم توضيح المسألة التالية: بعد أن توفيت زوجتي لم تترك إرثا سوى ما يجب لها من مهر مؤجل إضافة إلى مبلغ من المال كنت قد أخذته منها، ولأني كنت معسرا عند وفاتها طلبت من أخيها أن يسأل والديه (الورثة هم والداها وأنا وبنتي الوحيدة وعمرها 4 سنوات) إن كانا يريدان حقهما أو يضعاه عني، فجاءتني إجابة الشاب في اليوم التالي بأن والديه يقولان إنهما سامحاني في الدنيا والآخرة، وبعد فترة بسيطة قابلت والد المرحومة الذي أفادني بأنه ما سامحني ولا يريد نصيبه ونصيب زوجته لأنفسهما إنما يتنازلان عنه لابنتي، وطلب مني أن نذهب إلى البنك لفتح حساب للبنت، لكنني امتنعت عن ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول "أنت ومالك لأبيك" وما داما قد تنازلا عن نصيبهما لابنتي وأنا الولي الشرعي لها فمالها أصبح مالي –هذا من وجهة نظري– فما رأيكم، جزاكم الله كل خير وبماذا تنصحوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تنازل أبوي زوجتك عن نصيبهما من تركة بنتهما لصالح ابنتها يعتبر تنازلاً صحيحاً إذا كانا أهلا للتصرف، وبموجب هذا التنازل تملك ابنتك نصيبهما من تركة أمها بالإضافة إلى نصيبها، وليس معنى ذلك أنك أصبحت تملك ما تنازلا عنه أو غير ذلك من ممتلكات البنت، والحديث الذي أشرت إليه رواه أبو داود وغيره وصححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، ومعناه -كما قال أهل العلم- أنه يجوز للوالد أن يأكل من مال ولده بالمعروف ويتصرف فيه عند الحاجة ولو كان ذلك بغير إذن الولد، وليس معناه أن الوالد يملك كل ما يملكه ولده فملك الولد لممتلكاته يبقى كما هو.

ولذلك فإن الراجح من أقوالهم أن اللام في قوله صلى الله عليه وسلم (لأبيك) ليست للتمليك وإنما هي للإباحة عند الحاجة، ولو بغير إذن الولد -لأن مال الولد موروث عنه بعد وفاته وتجب عليه زكاته... وعلى ذلك فإن مال بنتك يعتبر ملكا خاصا بها، ويجوز لك أن تتصرف فيه وتأكل منه عند الحاجة بناء على الحديث المشار إليه، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54114، 1569، 46692.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني