الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجيب الله الدعاء بما يشاء من أنواع الإجابة

السؤال

هل إذ قال العبد أقسمت عليك يا الله أن تفعل كذا وكذا ولم يستجب له، فهل يصوم كفارة يمين أم ماذا يفعل، أرجو التوضيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حلف على الله تعالى بتحقيق شيء معين فإنه يحنث إن لم يتحقق ذلك الشيء بعينه، وراجع في ذلك ما يلزم من الحنث في اليمين الفتوى رقم: 34211.

ولا ينافي هذا تحقيق وعد الله بالاستجابة، فالله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ {فاطر:5}، فمن أقسم على الله راجياً من الله استجابته واثقاً بوعده وهو مستكمل لشروط الإجابة منتفية عنه موانعها يجيب الله دعوته بما يشاء من أنواع الإجابة ولو بعد حين، إما عاجلا في الدنيا، وإما أن يدخر له حسنات في مقابل دعوته، أو يصرف عنه من السوء مثلها، وقد دلت على ذلك نصوص الشرع، فقال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}، وفي صحيح مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، قيل يا رسول الله: وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر ويدع الدعاء.

وفي المسند من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذن نكثر، قال: الله أكثر. انتهى.

وبقدر حسن ظن العبد بالله يعامله الله، كما في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيراً فله، وإن ظن بي شراً فله. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني. ولبيان أسباب إجابة الدعاء راجع في ذلك الفتوى رقم: 11571.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني