الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعامل مع البنوك الإسلامية على أساس الربح والخسارة

السؤال

ما هو حكم التعامل مع البنوك الإسلامية إذا كان التعاقد على أساس الربح والخسارة وهل يختلف الجواب إذا كان الاتفاق على أساس الربح المتغير فقط مع العلم أن هذا الربح بسيط عما تدفعه باقي البنوك غير الإسلامية ؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غير واضح تماما لكن إن كان السائل يقصد به الدخول في عقد استثمار مع البنوك الإسلامية الملتزمة بالضوابط الشرعية فمعلوم أن المضاربة في هذه البنوك قائمة على عدم ضمان رأس المال بمعنى خضوعه للربح والخسارة، فضمان رأس المال يخرج المعاملة من المضاربة الشرعية إلى القرض المحرم وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 5160 ، وإن كان المقصود الدخول مع البنوك الإسلامية في عقد مرابحة للآمر بالشراء فلا يجوز في هذا العقد أن يزاد في المديونية نظير الزيادة في المدة بعد أن يتم العقد ويستقر الدين على العميل الآمر بالشراء ، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم :18116 .

وإن كان السائل يقصد شيئا غير ما تقدم فليوضح لنا سؤاله ، وينبغي أن تعلم أن العبرة في الحلال والحرام ليست بكثرة العائد أو قلته فإن الدنيا متاع قليل ، وإنما مرد ذلك إلى أمر الله تعالى الذي هو صاحب الحق في التحليل والتحريم قال تعالى :قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُون { يونس: 59 }.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني