الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فتح موقع يحتوي على أسماء مواقع تضم بعض المحرم

السؤال

سؤالي: أنا أسعى لأن أفتح موقعا يضم أسماء المواقع الأخرى بمعنى أن من يدخل موقعي يجد مواقع الفنون مثلا في قسم ومواقع الإسلام في جهة ومواقع الألعاب في جهة وهكذا، فهل علي إثم لما تحتويه المواقع التي يذهب إليها الشخص مثلا عبر موقعي، مثلا شخص فتح موقعي ثم ذهب إلى قسم المواقع الطبية واختار موقعا وقام بفتحه وكان في الموقع نفسه صورة لامرأة أو موسيقى أو غيره فهل أتحمل أنا الإثم أم لا، ومتى أتحمله ومتى لا أتحمله لأنه تقريبا يستحيل العثور على موقع موافق للشريعة 100%؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز فتح موقع يمكن من الدخول على مواقع محرمة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من أراد فتح موقع يكون دليلاً للمواقع الأخرى يجب عليه أن يقتصر في دلالته على ما هو مشروع، لأنه لو ضم إلى دليله مواقع تحتوي ما حرم الله كالأغاني والصور التي هي للمتبرجات ونحو ذلك... وتصفحها أي شخص فإنه يبوء بإثمه، فالدال على الشر كفاعله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم. وقال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وقال أيضاً: لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ {النحل:25}.

وعليه؛ فالواجب أن تتقيد بالدلالة على المواقع المشروع تصفحها، وإن لم تستطع ذلك فاترك السعي في فتح هذا الموقع، واعلم أن قولك: إنه يستحيل العثور على موقع موافق للشريعة 100% ليس حجة لك فيما تريد، فهو أولاً غير صحيح فقد وجدت مواقع كثيرة جداً خالية تماماً من الأمور المنهي عنها، ولو افترضنا صحة دعواك فإن انتشار الحرام لا يبيح الدلالة عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني