الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط إباحة الشريعة للمحظورات

السؤال

أفتى كثير من العلماء بجواز شراء البيت بالاقتراض من البنك بالربا في فرنسا وسؤالي كالتالي: بالمغرب شركتنا التي نعمل بها تقرضنا بفائدة لمدة 15 سنة لأجل اقتناء بيت نسكن به وتعتبر الشركة ذلك مساهمة منها في العمل الاجتماعي لها، وأذكر سماحة الشيخ بعدة نقاط – ليس لدينا بنوك إسلامية- ثمن الكراء للبيت يتحكم فيه صاحبه علما أنه بمجرد موت رب البيت يتم إخراج ذويه إذا لم يسددوا ثمن الكراء وكذلك ليس لدينا نظام اجتماعي كفرنسا التي أجازالعلماء لأصحابها شراء البيوت من البنوك كما تعلمون أن بفرنسا التعويض المعاشي إذا لم يتيسر لك العمل في حين ببلدنا تكاد تحصل على عمل. كذلك إذا أراد صاحب البيت أن يسكن ولده الذي تزوج مؤخرا يتم طرد المكتري ولو سكن بالبيت عشرات السنين؟؟ أين إذا يا شيخنا الكريم حفظ الدين ؟ حفظ العرض ؟ الى غيرها من مقاصد، فما الفرق إذا بيننا و بين فرنسا علما أن الأمان الاجتماعي موجود بفرنسا ولا يوجد في مجتمعنا. أفيدونا فقد أعيتنا الأقساط للكراء بدون تملك وبدون أمان وبارك الله لنا فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شراء البيت بقرض ربوي لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تحدد لكل شخص بحسبه، وضابطها بالنسبة لشراء البيت بالربا ألا يجد مسكناً يسكنه ولو كان صغيرا، وذلك بعجزه عن الشراء أو الاستئجار ما لم يلجأ إلى الربا.

وعليه.. فإذا وصل الإنسان إلى حالة العجز عن السكن عجزا يجعله ينام هو وذووه في الشارع فإنه يجوز له الاقتراض بالربا لشراء مسكن، وشرط الضرورة هذا يتفق مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس والعرض، ذلك أن الشريعة أباحت المحظور في حال وصول المكلف إلى حد إن لم يتناوله هلك أو قارب الهلاك.

كما ننبه السائل إلى أنه يحق لصاحب البيت أن يطلب من المستأجر إخلاء العقار عند انتهاء مده الإجارة سواء كانت عشر سنين أو أكثر، فعقد الاجارة عقد تمليك منفعة مؤقت، وليس عقد تمليك عين مؤبد، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 58077.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني