الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الابتعاث إلى الخارج للدراسة

السؤال

الشيوخ الأفاضل في موقع الشبكة الإسلامية... نشكر لكم جهودكم على مساعدتنا في الرد على استفسارات الجمهور.. ونسأل الله لكم التوفيق دائماً، السؤال هو: أنا لدي أخ أريد ابتعاثه إلى الخارج للدراسة بتخصص غير متوفر لدينا في بلادنا أو أنه متوفر ولكنه بسعر باهظ الثمن، وفي الخارج سيكون تكلفته أقل علي... فهل أنا آثم في إرسال أخي إلى الخارج بحكم أن البلاد التي سأبتعثه إليها هي بلاد فتن كما يسميها البعض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الدراسة في البلاد التي تكثر فيها الفتن تعتبر مخاطرة بالدين الذي هو أعز ما يملكه المسلم، لا سيما إذا كانت تلك البلاد بلاد كفر، ومن المعلوم أن الإنسان لا يخاطر بصحة بدنه ويدخل إلى بلاد تكثر فيها الأوبئة والأمراض الفتاكة من أجل أن الدراسة فيها مخفضة الثمن، والدين أولى بالمحافظة عليه، ورحم الله من قال:

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه * فما فاته منها فليس بضائر

وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان أن الدراسة في بلاد الكفر لا تجوز إلا عند الضرورة, كأن يكون التخصص المراد دراسته لا يوجد في بلاد المسلمين, وكان عند الدارس من العلم ما يدفع به الشبهات, ومن الاستقامة ما يدفع بها الشهوات، وكذلك إذا كانت البلاد بلاد إسلام ولكن تكثر فيها الفتن والمغريات، فإذا كان بإمكان أخيك أن يدرس في بلده فلا نرى له جواز السفر إلى بلاد التي تكثر فيها الفتن إذا كانت التكاليف مقدوراً عليها، والسلامة في الدين لا يعدلها شيء.

ولو أنفق المرء مزيداً من المال في سبيل سلامة دينه لكان هذا أولى وأنفع له من المخاطرة بالدين في سبيل توفير المال، وأما إذا كانت التكاليف في بلده غير مقدور عليها أو كان التخصص الذي يرغب في دراسته لا يوجد في بلده فلا حرج حينئذ في ابتعاثه للدراسة بالشروط المذكورة آنفاً... وينبغي له أن يقدم الدراسة في بلدٍ إسلامي على الدراسة في بلاد الكفر، فإن بلاد الإسلام وإن وجد فيها فتنه من الفتن فهي أخف غالباً من بلاد الكفر. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 31862، والفتوى رقم: 34751، والفتوى رقم: 36009.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني