الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل مع مكتب يقوم بتسهيل الهجرة لبلاد غير إسلامية

السؤال

ما حكم العمل مع مكتب محامين يقومون بالمعاملات القانونية، وتسهيل هجرة الشباب والعائلات لكندا؟ هل يجوز ذلك؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواز الإقامة في مثل هذه البلاد موقوف على أمن الفتنة، والقدرة على إظهار شعائر الدين، على الراجح من أقوال العلماء، والأفضل على أية حال هو الإقامة بين المسلمين؛ لما يمكن أن يترتب على مساكنة غيرهم من محاذير ومفاسد، سبق بيان بعضها، وراجعي في ذلك الفتويين التالية أرقامهما: 118279، 2007.
وعلى ذلك، فيجوز العمل في تسيير إجراءات الهجرة لبعض الناس دون بعض، بحسب حالهم، وحال البلد الذي سيهاجرون إليه، بما يحقق هذين الشرطين: أمن الفتنة، والقدرة على إظهار شعائر الدين، فمن علم من حاله أو غلب على الظن أنه يتحقق فيه هذان الشرطان، جاز السعي له في إكمال إجراءات سفره، ومن علم من حاله أو غلب على الظن أنه لا يتحقق فيه هذان الشرطان، لم يجز في حقه ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجعي في بيان هذه القاعدة الفتوى رقم: 50387، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.

قال الشيخ ابن عثيمين: كل حرام فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك. اهـ.
وأما من جهل حاله، فالأقرب أنه يحمل على الغالب من أحوال الناس، لأن القاعدة عند الفقهاء أن: العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني