الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحل للمدير التصرف بالتعاقد والعمولات إلا فيما أذن له صاحب العمل

السؤال

ما حكم مدير يعمل في شركة صيانة ويتعاقد مع شركات أخرى من الباطن مع أخذ عمولة من الشركات التي يتعاقد معها دون علم صاحب المال أو صاحب الشركة التي يشتغل فيها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المدير يعتبر أجيرا لصاحب الشركة، ووكيلا عنه، والوكيل لا يملك من التصرف إلا ما أذن له فيه الموكل، وليس له أن يأخذ أي عمولة لنفسه دون علم موكله، فلا يحل للمدير التصرف بالتعاقد أو غيره إلا في حدود ما أذن له صاحب العمل، ولا يحل له كذلك أخذ أي عمولة مقابل عمله الذي تعاقد على القيام به ـ إلا إن علم بذلك صاحب العمل وأذن فيه ـ فقد سئلت اللجنة الدائمة: وسيط يعمل في شركة وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيطا بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟ فأجابت: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز، لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها. اهـ.

وراجع الفتويين رقم: 129270، ورقم: 319246.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني