الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يترتب على رجوع البائع في وعده بالبيع

السؤال

ما حكم من اتفق مع شخص أن يبيع له مركبة توكتوك بمبلغ معين واتفقا على موعد السداد وذهب المشتري يجهز المال وقام ببيع بعض الغنم وقبل موعد السداد بيوم قال له البائع إني لا أريد البيع .فماذا على البائع في هذه الحاله وماذا للمشتري.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن ما تم بين الطرفين إنما هو وعد، وليس عقدا ملزما، فإن كان كذلك، فتراجع البائع عن وعده بالبيع لا يوجب عليه حقاً مالياً للموعود، إلا أن يلحق به ضرر، فيستحق عليه بذلك حقا بقدر الضرر الفعلي الذي وقع عليه، إذا تراجع بغير عذر؛ لأن الوعد إذا ترتب عليه دخول الموعود في كلفة، يلزم الوفاء به إلا لعذر، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الوعد، وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد، يكون ملزما للواعد ديانة، إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. اهـ.

وانظر الفتويين: 12729، 25233.

وعلى ذلك، فإن كان البائع رجع عن وعده بالبيع من غير عذر، ولحق السائل ضرر مالي بسبب هذا التراجع، فعلى الواعد أن يعوضه بقيمة هذا الضرر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني