الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشراء بالتقسيط لمن شارك بصندوق ادخار بزيادة

السؤال

لدينا في الشركة صندوق ادخار يستقطع من الموظف مبلغاً شهرياً والصندوق يقوم بشراء أي سلعة ترغبها ويتم تقسيطها على الموظف على سنة أو أكثر ويأخذ فائدة عن كل سنة 6% فما حكم ذلكوجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان صندوق الشركة يقوم بشراء السلعة لنفسه أولاً ثم يبيعها لطالبها، بنفس سعرها أو أكثر منه، فهذا جائز سواء كان بالتقسيط أو بالفور، ويشترط في بيعها بالتقسيط تحديد الثمن، وعدم اشتراط الزيادة عند التأخر في السداد.
وحيث كانت المعاملة مشروعة، فإنه لا مانع من الاشتراك في هذا الصندوق، لأن الأصل في ذلك الإباحة، أما إذا كانت المعاملة محرمة، فإن الاشتراك في هذا الصندوق غير جائز، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله تعالى عنه في قوله:وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
7551 والفتوى رقم:
4243 والفتوى رقم:
15241 والفتوى رقم: 14505.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني