الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط جواز بيع التقسيط

السؤال

أنا شاب تونسي, تقدم لخطبة أختي شاب يعمل بشركة AIL (Arabe International Lease) و تتمثل في كراء المعدات اللازمة لفتح شركة أو ما يماثلها(سيارات, حواسيب, مكاتب...)بمقابل شهري يتضمن فوائد, مع العلم بأن الشركة لا تقرض أموالا مثل البنوك بل تقدم المعدات،هل تعتبر هذه فوائد ربوية؟ إضافة إلى ذلك البنوك المساهمة في رؤوس الأموال وأنه لا يوجد بتونس بنك إسلامي، أرجو إجابة دقيقة وفي أسرع وقت ممكن؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه الخدمة التي تقدمها الشركة المذكورة إما أن تكون إجارة وإما أن تكون بيعاً، فعلى الاحتمال الأول فلا مانع من استئجار هذه المعدات والأجهزة مقابل مبلغ شهري معين، ولكن لا يجوز أن يشمل التأجير الأشياء المستهلكة لأن من شروط الاستئجار أن لا تستهلك العين المستأجرة، وقد سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 13225.

وعلى الاحتمال الثاني وهو البيع عن طريق تقسيط قيمة المعدات والأجهزة شهرياً مع زيادة الثمن عن ثمن البيع الحال، فإن البيع بالتقسيط جائز إذا استوفى شروطه، وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 49700.

وما تقدم من جواز بيع التقسيط في حالة أن تكون السلعة مملوكة للبائع (الشركة) وفي قبضته فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة إن تأخر السداد، ويتفقان على طريقة تقسيطه.

أما إن كانت السلعة غير مملوكة للبائع بل هي مملوكة لطرف ثالث، فيطلب المشتري من الشركة أن تشتري السلعة فلا تفعل ذلك ولكنها تقوم بتسديد قيمة السلعة على سبيل القرض للمشتري ويتم تسديده لها مقسطاً مع زيادة، فهذا غير جائز وهو ربا محرم.

وعليه؛ فإذا كان عمل الشخص المذكور في هذه الشركة في هذا المجال المحرم لم يجز له العمل بها.

وبالنسبة لقبوله زوجاً لأختك فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فيصلاً في الأمر وهو قوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه... رواه الترمذي، وليس بمرضي الدين من يعمل في الأعمال المحرمة وهو غير مضطر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني