الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل الإطارات جائز في الأصل، ولكنه إذا عمل لمحرم أصبح محرما؛ لأن وسيلة الشيء كهو- كما قال أهل العلم ؛ فوسيلة الحرام حرام.
ولذلك فما عمل من الإطارات للصور المباحة مباح وما عمل منها للصور الخليعة والدعاية للباطل.. فهو حرام، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}،
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35078، 33984، 63048، 46905.
والله أعلم.