لا حق للمرأة فيما أبرأت به زوجها لأجل الطلاق، وكيف ترجع إليه

22-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
فيما يخص السؤال رقم: 2378224 كان الطلاق على الإبراء, بقولها: أبرأتك من مؤخر صداقي, ونفقة العدة, والمتعة, وكافة حقوقي, لكنها في الواقع لم تسقط شيئًا من حقوقها سوى المتعة, فهل غشوني بذلك, خاصة أن المأذون خالها؟ وهل لي أن أطالبها برد مؤخر الصداق لي؟ وإذا رفضت أو أنكرت أنها أخذته فماذا أفعل؟ وكيف أثبت أنها أخذته كاملًا؟ علمًا أن صيغة الإبراء مكتوبة في قسيمة الطلاق, وأنا وقتها لم أكن أعلم معنى الطلاق على الإبراء, وأخبرني المأذون أنه ليس لي أن أراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد, فهل هذا صحيح؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الإجابة عن سؤالك الأول بالفتوى رقم: 192971, وبخصوص ما ذكرت هنا من أن الطلاق كان على الإبراء، فإذا كان الأمر كذلك فليس لها الحق في أخذ شيء مما أبرأتك منه، ويجب عليها رد ما أخذت، ولك الحق في مطالبتها به, وإن عفوت عنه كان ذلك أقرب للتقوى, وراجع في الطلاق على الإبراء وتبعاته الفتوى رقم: 134078.

 والطلاق على الإبراء من الخلع، والخلع تقع به طلقة بائنة، فلا يحل للزوج أن يرجع الزوجة بعده إلا بعقد ومهر جديدين, وانظر فتوانا رقم: 136214.

والله أعلم.

www.islamweb.net