الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق على الإبراء وتبعاته

السؤال

أنا متزوجة منذ ثلاثة أشهر، وزوجي يطلب منى أشياء غريبة أثناء المعاشرة مثل وضع إصبعي في الخلف عنده ويجد لذة كبيرة في ذلك. فهل هذا شذوذ جنسي؟
كما أنه يشرب الخمر بكثرة ولا يصلى أو يصوم، ويقول إنه يعوض ذلك بالتبرع بمبالغ باهظة للفقراء، وأنا الآن تاركة لمنزل الزوجية طالبة للطلاق حيث إنني أصبحت أبغضه بغضا شديدا لأفعاله. فهل إذا تم الطلاق بيننا على الإبراء من حقه أن يسترد الشبكة والهدايا التي قدمها لي قبل الزواج. أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أنّ هذا الفعل الذي يطلبه منك زوجك فعل قبيح مخالف للشرع والفطرة ومناف للمروءة والرجولة. وانظري الفتوى رقم: 97085 . وإذا كان زوجك على الحال التي ذكرت من ترك الصلاة والصوم وشرب الخمر فهو على خطر عظيم، وتعلله بأنه يعوض ذلك بكثرة الصدقات مغالطة واضحة لا يقبلها شرع ولا عقل، وفساد هذا القول أظهر من أن يحتاج إلى رد.

واعلمي أنّه يحق لك والحال هكذا أن ترفعي أمرك للقاضي ليطلقك منه وتكون لك حقوق المطلقة المشروعة، و راجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، في الفتوى رقم : 37112، و راجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة الفتوى رقم : 5629.

أمّا إذا حصل الطلاق على الإبراء، فالذي يسقط من حقوقك المادية هو ما يتم الاتفاق بينكما على إسقاطه. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فَالْمُبَارَأَةُ صُورَةٌ خَاصَّةٌ لِلإْبْرَاءِ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لإِيقَاعِ الزَّوْجِ الطَّلاَقَ - إِجَابَةً لِطَلَبِ الزَّوْجَةِ غَالِبًا - مُقَابِل عِوَضٍ مَالِيٍّ تَبْذُلُهُ لِلزَّوْجِ، هُوَ تَرْكُهَا مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ مَالِيَّةٍ، كَالْمَهْرِ الْمُؤَجَّل، أَوِ النَّفَقَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ فِي الْعِدَّةِ . وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِهَا أَيُّ حَقٍّ إِلاَّ بِالتَّسْمِيَةِ ، خِلاَفًا لأِبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْقَائِلَيْنِ بِسُقُوطِ جَمِيعِ حُقُوقِهَا الزَّوْجِيَّةِ.

وأما الهدايا التي قدمها لك زوجك قبل الزواج فإنه يحكم فيها العرف، فإن كان العرف أنها من المهر فهي منه. وراجعي الفتوى رقم: 17989.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني