الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصبر على إمساك الزوجة قد يكون خيرا من طلاقها

السؤال

تزوجت منذ حوالي 10شهور ولم استطع البناء لضعف عندي واختارت زوجتي البقاء معي لأني أحسن عشرتها وأخذت دواء وبدأت أتماثل للشفاء ولكن قدر لله أن تكون زوجتي مسحورة مما زاد الأمر صعوبة وبدأت هي تتعالج من السحر. وخلال فترة زواجي عانيت أنا أشد المعاناة من سوء خلق زوجتي وسوء الطبع وسلاطة اللسان وكثرة الكذب وقلة الحياء حتى أنه يكاد ينعدم عندها الحياء وكانت تغتسل مع أخيها الذي لم يبلغ بعد وتداعبه مداعبة الأزواج غير مقتنعة بخطئها وكانت تهينني أحيانا وتهجرني في الفراش أحيانا فصارحتها أني لم أعد أطيق أكثر من ذلك وأنوي طلاقها فصخبت علي وذهبت إلى بيت أهلها وبادرت بطلب الطلاق بسبب مرضي وطلبت مؤخر الصداق كاملا فرفضت أن أعطيها فقالت إنها ستلجأ للقضاء . فطلقتها لبغضي الشديد لها وأعطيتها المهر كاملا على مضض لأني لا أريد المشاكل وأخذت مني قائمة المنقولات كاملة . السؤال هل أنا ظالم لها أم أن هذه الأسباب كافية للطلاق وهل من حقها المهر كله علما أننا كتبنا في العقد أن الطلاق بعد الدخول وقبل البناء؟ وإذا أتم الله شفائي هل يجب أن أخبر من أخطبها بمرضي السابق وأني قد سبق لي الزواج؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطلاق مباح في الأصل، وإنما يكره إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فمباح وليس فيه إثم, قال ابن قدامة في المغني في معرض بيانه حكم الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه… والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها, والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. اهـ. فلست ظالمًا بتطليقك زوجتك.

ولكن هذه التصرفات التي ذكرتها عنها غريبة, وخاصة اغتسالها مع أخيها المميز إن لم يكن قد قارب البلوغ فيما يظهر, وهذا قد يعني أن هذه التصرفات قد تكون من غير إرادة منها، وإذا كان الأمر كذلك فكان ينبغي الصبر عليها، خاصة وأنها قد صبرت على ما أصابك من الضعف الجنسي, وأما إذا كانت هذه التصرفات بوعي منها فهي ناشز وسيئة الخلق, وكيفية التعامل مع مثلها مبينة بالفتوى رقم: 173753.

والمرأة المدخول بها تستحق المهر كاملًا، ومجرد تمتع الزوج بالمرأة باللمس أو التقبيل يعتبر دخولًا بالزوجة في قول بعض الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 127305, والفتوى رقم: 144477 ففيهما بيان معنى الدخول، والبناء بالمرأة هو الدخول بها, كما أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول, كما هو مبين بالفتوى رقم: 43473, وانظر أيضًا الفتوى رقم: 8845 , وهي عن حقوق المطلقة.

وأما قائمة المنقولات فقد سبق بيان حكمها بالفتوى رقم 76734، وبخصوص حكم إخبار الخطيبة بمرضك السابق راجع الفتوى رقم : 109947، وما فيها من إحالات ، وبخصوص إخبارها بزواج السابق راجع الفتوى رقم: 80346.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني