حكم زواج الزاني بمن زنى بها بعد انتهاء عدتها من طلاقها من زوجها

13-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
شخص زنى بامرأة متزوجة، وعندما زنى بها كانت مهجورة من زوجها، وبعد طلاقها من زوجها، وانتهاء عدتها، أراد الشخص الذي زنى بها أن يتزوجها، فما حكم زواجه منها؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا جواز زواج الزانيين التائبين بعد انقضاء العدتين: عدة الزنا، وعدة الطلاق، على المختار من أقوال الفقهاء، وللوقوف على ‏تقرير اشتراط التوبة لصحة زواج الزانيين ـ وهو مذهب الحنابلة خلافًا للجمهور ـ انظر الفتويين: 38866، ‏‏1591.

هذا إذا تمت أركان النكاح المبينة في الفتوى: ‏‎18153‎، والفتوى: ‏‎1766‎‏، قال الموفق في المغني: فصل: وإذا زنت المرأة، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين؛ أحدهما: انقضاء عدتها ... والشرط الثاني: أن تتوب من الزنا. اهـ.

يبقى علينا أن نبين للسائل ثلاثة أمور مهمة في ضبط عدة الزانية:‏

الأول في قدرها:

القول الأحوط في عدة الزانية أنها كعدة المطلقة، وهو معتمد المالكية، والحنابلة، خلافًا لقول ‏لهما بأن الاستبراء يحصل بحيضة.

وللشافعية، والحنفية بأنه لا عدة لها أصلًا، كما فصلته الموسوعة الفقهية الكويتية، ‏وفيها: القول الثاني: وهو المعتمد لدى المالكية، والحنابلة في المذهب، وهو ما ذهب إليه الحسن، والنخعي: أن ‏المزني بها تعتد عدة المطلقة؛ لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه، ولأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة ‏كاملة، قياسًا على الموطوءة بشبهة. ونقلناه عن الموفق في المغني في الفتوى: ‏‎186231‎‏‏. 

وعدة المطلقة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ‏ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض، أو كبيرة يئست من الحيض، وللمزيد في عدة المطلقة تنظر الفتوى رقم: ‏‎ ‎‎1614‎.

الثاني في بدئها:

فإن وطئها الزاني مرة: فعدة الزانية تبدأ بعده مباشرة.

وإن تعدد الوطء: فالعبرة بآخر وطأة؛ ‏لأن عِدد الزانية متداخلة، قال الرحيباني في المطالب على الغاية ممزوجين: و(لا) تتعدد العدة بتعدد واطئ (بزنا) ‏فإن العدة لا تتعدد في الأصح؛ لعدم لحوق النسب فيه، فيبقى القصد العلم ببراءة الرحم، وتكون أول عدة الزانية من ‏آخر وطء) فإذا لم تتعدد بتعدد الواطئ فبتعدد الوطء أولى.‏

الثالثة في تداخلها بعدة الطلاق:

فإن وقع الطلاق بعد انقضاء عدة الزانية: فالأمر واضح؛ تعتد عدة الطلاق، ثم يحل نكاحها.

أما إن وقع الطلاق ‏في أثناء عدة الزانية: فتعتد عدة الطلاق، ثم تتم بعد انتهائها ما بقي لها من عدة الزنا. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: ((ومن وطئت زوجته بشبهة) أو زنا (ثم طلقها اعتدت له) أي: الطلاق إن كان دخل بها; ‏لأنها عدة مستحقة بالزوجية، فقدمت على غيرها؛ لقوتها (ثم تتمم) العدة (للشبهة) أو للزنا; ‏لأنها عدة مستحقة عليها، فلا تبطل بتقديم الأخرى عليها، كالدينين إذا قدم صاحب الرهن في ‏أحدهما).

وحتى لا يبقى في نفس السائل شبهة نذكّره: بأن الزنا بالمتزوجة لا يوجب تأبيد حرمة زواج الزانيين، كما بيناه في الفتوى رقم: ‏‎150131‎‏، كما أنه لا يفسخ نكاحها من بعلها عند جماهير العلماء، كما بيناه ‏في الفتوى رقم: ‏‎ 62741، ‏ولكنه من أعظم الكبائر، وأخطر الفواحش، فانظر لبيان عظيم خطره الفتويين: ‏‎38577‎‏ ،‎72840‎‏. ‏

والله أعلم.

www.islamweb.net