حكم إخراج الزوج الزكاة عن زوجته وحكم زكاة الحلي

22-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
لدي سؤالان بخصوص الزكاة:
1-لقد ورثت زوجتي عن أبيها مبلغا من المال، ومقداره 20000 دولار أمريكي. ولكوننا نعيش في بلد غير بلدنا تم استقطاع مبلغ بحدود 2000 دولار، كلفة نقل المبلغ إلينا، واستقر في حوزتها 18000 دولار، في بداية عام 2009.
بعد مضي عام على حيازة المبلغ، قمنا بحساب زكاته، ومقدارها 450 دولارا، أعطيناها لعائلة قريب لها فقير. ومنذ عام 2009 ولحد الآن، صرفنا من المبلغ عدة مرات، وعوضناه، أي المبلغ المتبقي نقص، وزاد إلى أن أصبح الآن 20000 دولار.
والسؤال: هل يجب عليها إخراج زكاة أخرى عن السنين من 2010 ولحد الآن؟ وكم هو مقدار الزكاة؟ وهل يجوز أن أدفع هذه الزكاة من مالي الخاص دون استقطاعها من المبلغ الأصلي؟
2- لزوجتي كمية من المصوغات من الذهب، تتراوح بين 100 غم، و250 غم، اشترتها على مراحل، وهي تلبسها بين حين وآخر في المناسبات، ولم تدفع عنها أي زكاة منذ أن بدأت بالشراء عام 2000 لحد الآن، وقد تخللت هذه المدة عدة مرات، باعت فيها بعض القطع واشترت غيرها، بغرض الحاجة والتجديد.
والسؤال هو: هل عليها دفع الزكاة عن مصوغاتها من الذهب؟ وما مقدارها؟ وهل يجب عليها دفع الزكاة طالما بقي الذهب عندها كل عام؟
أفيدوني بالجواب وفقكم الله تعالى، وسدد خطاكم، وبارك فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولاً على أن احتساب الزكاة إنما يكون بالأشهر القمرية، لا الشمسية، والواجب الآن تدارك ذلك التأخير بتصحيح الخطأ في الحول، والتحقق من أول حول قمري وجبت عليها الزكاة فيه، وذلك بالرجوع إلى التقويم، وتحويل التاريخ، حتى يتم تحديد التاريخ الهجري المطلوب إخراج الزكاة فيه، وتراجع الفتوى رقم: 157753.

والذي فهمناه من سؤالك أن امرأتك لم تؤد الزكاة من 2010 حتى الآن؛ فإن كان كما فهمنا؛ فالواجب عليها التوبة من تأخير الزكاة، والمسارعة بأدائها عن السنوات السابقة، والتحري في تقدير قدر المال في آخر كل حول هجري مضى، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 214855.

ومقدار الزكاة هو ربع العشر، والأصل أن تخرجها امرأتك من مالها طالما أنها تملكه، وبخصوص إخراجك عن زوجتك، فهو جائز، ومجزئ بشرط أن تُعْلمها، وأن تنوي إخراجها عنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7411.

ولا مانع أن يكون إخراجها من مال خاص غير الدولارات التي وجبت فيها الزكاة، واستبقاء المبلغ.

  جاء في الروض المربع: (وتجب الزكاة في عين المال) الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب، والفضة، والبقر، والغنم السائمة ونحوها؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «في أربعين شاة: شاة»، «وفيما سقت السماء العشر» ونحو ذلك، و"في" للظرفية، وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره، والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، وله التصرف فيه ببيع وغيره؛ فلذلك قال: (ولها تعلق بالذمة) أي ذمة المزكي؛ لأنه المطالب بها. انتهى.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 125265، وتوابعها.

وجمهور العلماء على عدم وجوب زكاة ما كان معدا للاستعمال المباح من الحلي، فلا زكاة فيه، وهو مروي عن خمسة من الصحابة -رضي الله عنهم- وهو المفتى به عندنا، وراجع في ذلك الفتوى رقم:127824.
وقد أوجب زكاة الحلي المعد للاستعمال بعض أهل العلم؛ فإن شاءت أن تدفع الزكاة فهو أحوط، وانظر الفتويين: 137296، 29555؛ ففيهما ذكر من أوجب ذلك، وكيفية دفع الزكاة.

والله أعلم.

www.islamweb.net