الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القول المختار في زكاة الحلي

السؤال

في حقيقة الأمر يوجد جدل كبير حول موضوع زكاة حلي المرأة. فهناك من يقول بأن الزكاة واجبة عليها إذا بلغ النصاب وهو 85غ وهناك من يقول بأنه لا تجب الزكاة. فهل على حليها زكاة أم لا؟ وإذا وجبت عليها الزكاة فما هو المقدار المالي الذي تخرجه مع العلم أننا نقيم في الجزائر، وهناك اختلاف في قيمة الغرام الواحد من الذهب فالذهب المستورد يختلف ثمنه عن الذهب المحلي؟ وإذا أخذنا بالرأي المرجح لزكاة الحلي فهل يقيم على أساس الثمن المعروض في الأسواق عند الصاغة أم على أساس الثمن الذي يعطى لنا إذا أردنا بيعه عند الصاغة، مع العلم أن القيمة تنقص كثيرا عن الأولى. أفيدونا بجواب قطعي من فضلكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخلاف في وجوب زكاة الحلي مشهور وهو معروف من زمن الصحابة رضي الله عنهم، فمذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية أن ما كان معدا للاستعمال المباح من الحلي فلا زكاة فيه، وهو مروي عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد بينا أدلة هذا القول بما تحسن مراجعته في الفتوى رقم :127824.

ومذهب الحنفية وهو قول للشافعي واختيار ابن حزم وترجيح بعض المعاصرين كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين أن الحلي تجب فيها الزكاة بكل حال، ولا شك في أن هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة؛ كما في الفتوى رقم: 69644.

ونصاب الذهب هو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، وإذا كان الذهب غير خالص فإنه ينظر في مقدار ما فيه من الذهب فيزكى، وقد بينا كيفية حساب نصاب الذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى رقم: 125255.

والزكاة إنما تجب في عين المال، فمن كان عنده حلي تجب فيه الزكاة أو اختار القول بوجوب الزكاة في الحلي بكل حال فإن عليه أن يخرج الزكاة من عينه، فيخرج ربع عشر ما يملكه من الذهب، وإن أراد إخراج الزكاة من النقود جاز وكان عليه أن يقوم الذهب وقت إخراج الزكاة ويخرج ربع عشر قيمته، والمعتبر هو ما يمكنه أن يبيع الذهب به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني