دخول العروس السافرة قاعة المناسبات الملحقة بالمسجد

10-8-2006 | إسلام ويب

السؤال:
بجوار منزلنا مسجد ملحق به قاعة للمناسبات مجانية كمساهمة وخدمة من المسجد مع الوقت ازداد الإقبال عليها لدرجة أني رأيت من يومين عروسا سافرة متبرجة بجوار زوجها يظهر منها أكثر مما يخفى، وقررت إرسال خطاب إلى المسؤول عن المسجد لعله لا يدري بمثل هذا وأريد مساعدتكم في بعض النقاط، على حد علمي أن حرم المسجد يعد مسجداً ولا يجوز لامرأة متبرجة أن تدخل الحرم لا سيما المسجد نفسه، فهل هذا صحيح وما الدليل الاختلاط وضوابطه، ما يسمى بالأغاني الإسلامية وما شابه، فأنا أسمعها آتية من القاعة أحيانا ونحن في الصلاة، كلمة تحذير للمسؤول عن المسجد في عدم التعاون على الإثم والعدوان؟ وجزاكم الله خيراً، ونفع بكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلى المسجد ولا غيره وهي متبرجة, بل الواجب عليها أن تحتجب لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33}، ولا يجوز لزوجها أن يقرها على ذلك، بل الواجب عليه صيانتها ومنعها من الظهور أمام الأجانب متبرجة عملاً بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}، وقد اختلف أهل العلم في رحبة المسجد هل لها حكم المسجد أم لا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 64088.

ولا يجوز للقائمين على المسجد إقرار هذا الأمر، بل إن عليهم أن يضعوا ضوابط للمناسبات التي تقام بهذه القاعة وأن يلزموا الناس بتطبيق أمر الله والالتزام به، وراجع في الاختلاط والأناشيد الفتاوى ذات الأرقام التالية مع إحالاتها: 72264، 61092، 65539، 29305، 30804، 51269، 19596، 49923.

والله أعلم.

www.islamweb.net