الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا مانع من إقامة دار للمناسبات ومن تكوين فرقة لإحياء الأفراح إذا اقتصرت على المباح

السؤال

مجموعة من الأخوات مكونات فيما بينهن فرقة لإحياء الأفراح الإسلامية حيث إن معظم الأفراح في بلدنا يكون فيها الموسيقى والأغانى وهذه الفرقة يتم الاتفاق معها بمبلغ من المال لكي يقمن بإحياء الأفراح الإسلاميه أي التي ليس فيها اختلاط حيث تقوم هذه الفرقة بالإنشاد للأخوات وقد يتم هذا في قاعة مستقلة من قاعات دار المناسبات التي تتبع المساجد وقد يحدث أن بعض الرجال قد يسمع أصوات هذه الفرقة كما أن هذه الفرقة تقوم بعمل تمثيليات ترفيهية وقد تقوم إحدى الأخوات بتمثيل دور العريس بحيث يتم رسم شنب ولحيه على وجهها وترتدى لبس الرجال؟وسؤالي هو كالاتي:1- هل يجوز عمل هذه الفرقة مع العلم أنها تسخدم الأموال التي تقبضها في التبرعات الخيرية وكذلك في بعض المصاريف التي تحتاجها؟2- هل هناك وزر عليهم إذا سمع أحد الرجال هذه الأناشيد بدون قصد؟3- هل يجوز التشبه بالرجال عند عرض التمثيلية الترفيهية والتي قد تكون فيها موعظة؟4- هل يجوز للمساجد عمل دار للمناسبات لمساعدة الإخوة والأخوات الملتزمات على أن يحتفلوا بيوم الزفاف بما لا يغضب الله رب العالمين وإن كان قد يحدث بعض المخالفات البسيطة؟وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يحرم استعمال أدوات الموسيقى واستماعها إلا الدف للنساء في العيدين والأفراح، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6110.

وعليه، فلا يجوز عمل الفرقة المذكورة إلا إذا اقتصرت على الأمور المباحة، وصوت المرأة بالغناء سبب لإثارة الفتنة، فلا يجوز أن ترفعه بحيث يسمعه الرجال، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلذذهم به، وراجع في شروط جواز غناء المرأة فتوانا رقم: 16159.

ولا يجوز تمثيل النساء لأدوار الرجال، لأن ذلك من التشبه المنهي عنه، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

وروى أحمد والطبراني أن عبد الله بن عمرو بن العاص رأى أم سعيد بنت أبي جهل متقلدة سيفاً، وهي تمشي مشية الرجال، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال.

ولا مانع من إقامة دار للمناسبات للمساعدة على الاحتفال بيوم الزفاف بما لا تكون فيه معصية لله رب العالمين، ولكن بشرط أن لا تكون ثمت مخالفات، ولو كانت من وجهة نظر بعض الناس بسيطة، واعلم أن معصية الله لا يمكن أن توصف بالبساطة، وقد قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني