السكن بعيدا عن الإخوة والوالدين هربا من المشاكل

25-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أمي لا تحب زوجتي ولا ترغب في رؤيتها لكره شقيقتي الكبرى لزوجتي ولذا أمي الآن لا تدخل منزلي ولا تسلم على أولادي نظراً لتحريض شقيقتي لأمي على ذلك، علما بأن أمي إنسانة طيبة إلا أن تدخل هذه الأخت أفسد عليها طيبتها والدي الآن غاضب على هذه الأخت، علما بأنها تسيطر على أخواتي وإخواني الأصغر مني وهي دائما ما تحلف كذبا وبهتانا لذا الجميع يرى أنها على صدق حاولت أن يتدخل أهل الخير لمنعها من ذلك ألا أن الجميع يرفض ذلك لعلمهم بسلوكها وتصرفاتها غير المستساغه، سؤالي الآن هل علي إثم حين أرحل من بيتي ويعتبر هذا عقوقا، علما بأنني وزوجتي نقوم برعاية والدي، وهل علي إثم في زعل وغضب والدتي علي، وهل يعتبر طلاقي لزوجتي ولي منها أربعة أولاد براً بوالدتي؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

لا حرج إن رحلت لتسكن مع أسرتك في مسكن مستقل بعيداً عن والديك وإخوتك مع مواصلة البر والإحسان وصلة الرحم، وبالغ في الإحسان إلى أختك لتكسب ودها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تسكن مع والديك وأخوتك في سكن واحد وتريد الرحيل لتسكن في بيت مستقل فلا حرج عليك في ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 38719.

وكذلك الحال إن كنت تسكن في مسكن مجاور وأردت أن تسكن في مسكن بعيد هرباً من المشاكل، وفي كلتا الحالتين يجب أن تحسن إلى والديك وتحرص على برهما، كما يجب عليك أن تصل إخوانك وأخواتك بما فيهم أختك التي تثير المشاكل؛ لأن الإحسان إلى الوالدين واجب على كل حال كما لا يخفى عليك، وصلة الرحم واجبة سواء كان رحمك يصلونك أو يقطعونك، وفي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو.

ولا يلزمك طلاق امرأتك إن أمرتك أمك بذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1549 فراجعها، وإذا كان لب المشكلة في أختك فنوصيك بالإحسان إليها وأن تبالغ فيه، فقد قال الشاعر الحكيم:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم   * فطالما استعبد الإنسان إحسان.

وقال الله عز وجل: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، وقد ذكرت أنك وزوجتك تقومان برعاية والدك فينبغي عليك أن تراعي ذلك حين انتقالك، فإما أن تصطحبه معك، وأما أن تنتقل دون تفريط في رعايته، واعلم أن رعاية أبيك واجبة عليك وعلى سائر إخوتك بالتساوي كل حسب قدرته؛ لأن ذلك من تمام الإحسان إليه وهو واجب عليكم جميعاً في حدود القدرة، لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا  {البقرة:286}، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 94903.

والله أعلم.

www.islamweb.net