الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وهب لكل زوجة بيتا ويريد الرجوع في هبته

السؤال

زوج وهب لزوجاته كل واحدة بيتها الذي تسكن فيه مخافة أن يقوم وارثوه من أبنائه بإخراجهن من منازلهن ولكنه خاف أن يكون بعض المنازل أفضل في القيمة من بعضها بكثير فهل يجوز له الرجوع عن ما وهبهم إياه وهو في حياته مع العلم أنه لم يسلم واحدة منهن صك منزلها بعد الهبة .... أفيدوني والله يحفظكم ويرعاكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض، وقد قال البخاري باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وأورد تحته حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته، كالعائد في قيئه".

وقد انقسم أهل العلم في هذا إلى مذهبين. فقد جاء في الموسوعة الفقهية: أما القبض فلا بد منه لثبوت الملك, وذلك عند الحنفية والشافعية; لأن الملك لو ثبت بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه وهو التسلم, فلا تملك بالعقد بل بالقبض... والرأي الآخر للحنابلة: أن الهبة تملك بالعقد, فيصح التصرف من الموهوب له فيها قبل القبض، كذا في المنتهى وشرحه, وهو الذي قدمه في الإنصاف... وعند المالكية: تملك الهبة بالقبول على المشهور, وللمتهب طلبها من الواهب إن امتنع ولو عند حاكم ليجبره على تمكين الوهوب له منها.

لكن هبة الزوج لزوجته دار سكناه أو جزءا منها لا يصح عند كثير من أهل العلم، ما لم يخلها من أمتعته وينتقل عن السكن فيها. قال في منح الجليل: (و) صحت (هبة زوجة دار سكناها لزوجها، لا العكس) أي هبته دار سكناه لزوجته إن مات وهو ساكن بها فيها لبطلان الحوز; لأن السكنى تنسب للزوج وهي تابعة له...

وقد علمت مما ذكر أن الرجوع في الهبة قبل أن تقبض يصح عند بعض أهل العلم، ولا يجوز ولا يصح عند البعض الآخر، وإنما الحوز عند هذا البعض شرط تمام وليس شرط صحة، وهذا هو الذي نرى رجحانه لموافقته للحديث الشريف.

وعليه، فلا نرى للزوج الرجوع في تلك الهبات إذا كان في إمكانه إخلاء المنازل المذكورة من أمتعته وأغراضه لتتمكن الزوجات من الحيازة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني