الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشك في الطلاق وذكره على سبيل المدارسة والتعلم

السؤال

فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا على الفتويين رقم 117333 ورقم 118044
وأنا سوف إن شاء الله تعالى آخذ بما أفتيتني به فضيلتك لأني أثق في الله تعالى ثم في فتوى فضيلتك:
أنا عندي نقطة تقلقني أود أن أستفتى فضيلتك فيها قبل الدخول بالمرأة التي عقدت عليها إن شاء الله وقدر حتى يطمئن قلبي بارك الله فيك وفي علمكم وجعل ردكم عليها في ميزان حسناتكم:
فقرة (شك الزوج في هذا الكلام هل يمكن أن يوقع طلاقا أم......إلى آخر الفقرة. ) في السؤال الموجود في (الفتوى رقم 117333)
والتي أعدت شرح ما حدث تفصيليا في السؤال الموجود في (الفتوى رقم 118044 )
عندما نظرت في الورقة التي طبعت فيها السؤال وأردت استبدال كلمة أطلقها ب (أنت طالق أو تكون مطلقة أو في مطلقة) من باب الاحتياط والأخذ بالأحوط وسؤال الشيخ عنه ونطقت به بمفرده من غير باقي الكلام الموجود في الورقة لأني كنت أعلم باقي الكلام ونطقت به على سبيل التدريب على ما سأقوله للشيخ وفعلا اتصلت بالشيخ وسألته. هذه هي المرة الوحيدة (قبل الاتصال بالشيخ) التي أتذكر أنى نطقت فيها بهذه الكلمات. والله يا شيخ أنا لا أتذكر أني نطقت بهذه الكلمات منذ أن فكرت في استبدال أطلقها بـ (أنت طالق أو تكون مطلقة أو في مطلقة) وحتى الاتصال بالشيخ غير هذه المرة التي قبل الاتصال بالشيخ والتي أفتيتني فضيلتك بأنها حكاية لا يقع بها الطلاق.
لأني طبعت الورقة قبل الاتصال بالشيخ مباشرة وعندها نظرت في الورقة ونطقت بهذه الكلمات مرة واحدة قبل الاتصال.
لكن عندي شك أني ممكن أكون نطقت بهذه الكلمات في فترة التفكير في تبديل أطلقها بـ (تكون مطلقة أو في مطلقة) لسؤال الشيخ عنهم أكثر من مرة قبل طباعة الورقة التي بها السؤال. هل أبني على أن يقين النكاح لا يزول بالشك أو أبني على أن هذه الكلمات أيضا لو كنت نطقت بها تعتبر حكاية. أو ماذا أفعل هل يجب طلاق المرأة احتياطا؟
من فضلك أقبل اعتذاري حيث أني عقدت النكاح حديثا ولم أكن على دراية بهذه الأمور.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم هنا هو أن تأخذ بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فلا اعتبار لما شككت فيه من قصد الطلاق. قال ابن قدامة في المغني: من شك في طلاق لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. اهـ

وقال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى من رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي وتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه فقال يضرب عن ذلك ويقول للخبيث يعني الشيطان صدقت ولا شيء عليه. اهـ

فأعرض صفحا عن تلك الوساوس، واعلم بأن حكاية الطلاق وذكره على سبيل المدارسة والتعلم ونحو ذلك لا اعتبار له ولا يترتب عليه شيء. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعصم به من وساوسه، فهو نعم المولى ونعم النصير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني