الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تخصيص الابن بسيارة لحاجته إليها دون إخوته

السؤال

رزقني الله بمال من عنده سبحانه ـ ولله الحمد ـ بتركة، ولي أولاد، وأود أن أشتري لابني سيارة، لأنه طالب جامعي يمتلك رخصة قيادة، فهل أسجلها باسمه ولا أكون مخالفا للشرع؟.
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنك مأمور أن تسوي بين أولادك في العطية ولا تفضل بعضهم على بعض، لكن إذا اختلفت أحوال الأولاد فاقتضى حال بعضهم تفضيله بشيء لحاجته إليه، فلا حرج في ذلك، فإنّ التفضيل بين الأولاد في العطية يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه وليس لمجرد التفضيل والمحاباة، قال ابن قدامة: فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل: اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل ـ أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه.

فإذا كان هذا الابن بحاجة إلى السيارة وأردت أن تخصّه بها دون إخوته الذين ليست لهم حاجة فيها، فلا حرج عليك في ذلك، لكن لا تملّكها له، وإنما يكفي أن ينتفع بها وتظل السيارة ملكاً لك مسجلة باسمك، وذلك لأنّ ما يباح لحاجة يتقدر بقدرها، قال السرخسي: والثابت بالحاجة يتقدر بقدرها.

وقال الشيخ ابن عثيمين عند كلامه على العدل في عطية الأولاد: أما ما كان لدفع الحاجة، فإنه يتقدر بقدرها.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 6242، 29000، 33348.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني