الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا طلق امرأته فهل له أن يطالبها بإبرائه من الشبكة ومؤخر الصداق

السؤال

تزوجت من مطلقة بعد أن اشترطت عليها قبل الزواج شروطا شرعية ـ وهي حقوقي كزوج عليها ـ وأخبرتها أنني لن أتهاون في هذه الحقوق إذا ما قصرت فيها, كما أنني اشترطت عليها أنني إذا وجدت بعد الزواج أن مصلحتي وسعادتي تتعارض مع عملها فسأطلب منها الاستغناء عن عملها، وقد رحبت هي وأهلها بذلك عن طيب خاطر وبدون أدنى تردد، وبعد الزواج مباشرة فوجئت أنها أخلت بجميع ما اشترطته عليها قبل الزواج وجدتها غير مطيعه, كاذبة, وتخبر بعض أهلها بأسرار بيتي، وكل هذا كان من شروطي عليها قبل الزواج وتحذيري لها منه، كما أنني عندما طلبت منها الاستغناء عن العمل فوجئت بها ترفض ووجدتها متمسكة جدا بالعمل ورفضت طاعتي في هذا رغم تأكيدي على هذا الشرط قبل الزواج، ليس هذا فحسب، بل وجدتها تعاني من برود جنسي، واستمر زواجنا عاما واحدا وثلاثة أشهر حدث فيه عشرات المشاكل نتيجة عدم تنفيذ شروطي عليها، وقد جدت في حقيبة يدها بعد الزواج بعشرة أشهر خطابا لطليقها تعبر له فيه عن مشاعرها تجاهه وتعاتبه على تطليقه لها، وعندما واجهتها بهذا أخبرتني أن هذا الخطاب كتبته فعلا له ولكن قبل زواجي منها وبعد تطليقه لها بعام كامل وبعد زواجه بأخرى، وأخبرتني أنها كتبته ولم ترسله ولكنها نسيته في حقيبة يدها حتى بعد زواجي منها بعشرة أشهر، وذات يوم استأذنتني في الذهاب لأهلها وبعد أن عادت وجدتها تطلب الطلاق من غير ما بأس، وطلبت الذهاب إلى أهلها، وهي عند أهلها منذ شهر كامل وحتى أهلها لم يقوموا بعمل حتى ولا مكالمة واحدة منذ ذهاب ابنتهم إليهم، وسؤالي هو: هل إذا طلقتها يحق لي شرعا أن أطلب منها أن تبرأني من شبكتها ومن مؤخر صداقها؟ وهل إذا عادت بعد فترة وطلبت استمرار الحياة وتمسكت أنا بتطليقها نتيجة عدم طاعتي وعدم تنفيذ شروطي عليها قبل الزواج يحق لي تطليقها على أن تبرأني من شبكتها ومن مؤخر صداقها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك تطلب الطلاق من غير إضرار واقع عليها منك، فلا يلزمك أن تجيبها للطلاق ومن حقك حينئذ أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.

ولا سيما إذا كانت هي الناشز، أو المخلة بواجباتها وبما التزمت به تجاهك، أما إذا طلقتها أنت دون أن يكون ذلك على عوض من قبلها فلها حينئذ كامل حقوقها كمطلقة ولا يحق لك أن تمنعها من مؤخر صداقها ولا من أي حق لها قبلك سواء كانت هي التي طلبت الطلاق، أو أنت الذي طلقتها دون طلب منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني