الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة مقدما على هيئة أقساط شهرية

السؤال

هل يجزىء في الزكاة أن تدفع مقدما كمبالغ شهرية لأيتام في بلد آخر ـ فقير ـ وبنية الزكاة؟ وفي هذه الحالة فهل تكفي النية مقدما عن السنة؟ علما بأن المبالغ يتم تحويلها عن طريق مصرف إسلامي إلى الجمعية الخيرية تلقائيا أول كل شهر، وهل إذا كانت قيمة التحويلات تزيد عن قيمة الزكاة تجعل قسما منه زكاة وآخر صدقة؟ ومؤخرا نقص المال عن النصاب بسبب الاقتراض لشراء بيت ودون توقيف الدفعات الشهرية، فهل يلزم تغيير النية لكي تتحول من خانة الزكاة إلى خانة الصدقة؟ وفي حالة عدم جواز دفع الزكاة بهذه الصورة، فهل يعتبر المزكي معتديا، أو آثما؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في دفع الزكاة مقدما قبل حلول حولها على شكل أقساط شهرية بشرط أن يكون المال قد بلغ نصابا وإذا دفعت الزكاة على هذا النحو كان ذلك من باب تعجيل الزكاة، وهو جائز في المفتى به عندنا, وعند وجوب الزكاة بحولان الحول تنظر فيما دفعته فإن كان أقل من القدر الواجب أخرجت ما بقي منه, وإن كان أكثر كان الزائد صدقة, وإذا نقص المال عن النصاب لم يصح تعجيل الزكاة، لأنه تعجيل للزكاة قبل انقعاد سبب وجوبها قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه. اهـ.

فانو بما تخرجه قبل اكتمال النصاب صدقة تطوع ولك أجرها ـ إن شاء الله ـ وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 69447، ورقم: 129404، عن تعجيل الزكاة ودفعها على أقساط.

والفتوى رقم: 6497، عن أقوال الفقهاء في حكم تعجيل الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني